تسجيل الدخول
heroBackgroundImg

ProjTitle.icon المادة الأولى

المادة الأولى:

يقصد بالألفاظ والعبارات الآتية - أينما وردت في هذا النظام - المعاني الموضحة أمام كل منها ما لم يقتضِ السياق خلاف ذلك:

النظام: نظام علم الدولة وشعارها ونشيدها الوطني.

اللائحة: اللائحة التنفيذية للنظام.

الوزير: وزير الداخلية.

الوزارة: وزارة الداخلية.

علم الدولة: راية تعبر عن سيادة المملكة، وهويتها، ومكانتها، وتمثيلها، ومشاركتها الرسمية.

العلم الخاص بالملك: راية تعبر عن الملك ومكان تواجده ومقر عمله.

شعار الدولة: هوية بصرية تعبر عن خصائص المملكة وتاريخها والقيم التي تتميز بها.

النشيد الوطني: نص أدبي يعبر عن المشاعر الوطنية، ويؤدى بإيقاع شعري جماعياً أو فردياً.​


من خلال الاستمرار في استخدام موقعنا ، فإنك تقر باستخدام ملفات تعريف الارتباط سياسة الخصوصية