الدخول من خلال النفاذ الوطني الموحد
المادة الأولى: التعريفات
المادة الثالثة: نطاق التطبيق
تطبق اللائحة على الأشخاص والأنشطة والأعمال ضمن حدود النطاق الجغرافي.
المادة الرابعة: حماية التنوع الأحيائي
المادة الخامسة: المناطق المحمية
المادة السادسة: تصنيف المناطق المحمية
المادة السابعة: الحفظ البيئي
المادة الثامنة: الحماية المؤقتة
المادة التاسعة: سجل مناطق التنوع الأحيائي
المادة العاشرة: المحظورات البيئية
المادة الحادية عشرة: خطط إدارة التنوع الأحيائي
المادة الثانية عشرة: برنامج تخفيف الأثر البيئي
المادة الثالثة عشرة: تقديم دراسات تقييم الأثر البيئي
المادة الرابعة عشرة: التصاريح والتراخيص
المادة الخامسة عشرة: إجراءات وتدابير الحماية
المادة السادسة عشرة: نشر المعلومات البيئية
المادة السابعة عشرة: الدعم المالي والفني
المادة الثامنة عشرة: المقابل المالي
المادة التاسعة عشرة: الرقابة البيئية
المادة العشرون: حق التظلم
المادة الحادية العشرون: الإعفاء من أحكام اللائحة
المادة الثانية والعشرون: أحكام ختامية
المادة الثالثة والعشرون: النشر والنفاذ
الملحق (الأول)
معايير الموائل الغنية بالتنوع الأحيائي
آخر تحديث : 30 سبتمبر 2024
يمكنك تصفح البوابة عن طريق إعطاء أوامر صوتية بإستخدام المايكروفون
تحدث الان...
برجاء اعطاء الاوامر الصوتية من الخيارات التالية:
إخلاء المسؤولية : الترجمة إلى لغات أخرى يعتمد على ترجمة جوجل (Google)، وبالتالي فإن المركز الوطني للتنافسية غير مسؤول عن دقة المعلومات في اللغة الجديدة.