الدخول من خلال النفاذ الوطني الموحد
إن مجلس إدارة الهيئة الملكية لمحافظة العُلا
بناءً على الصلاحيات الممنوحة له نظاماً،
وبعد الاطلاع على البندين (ثالثاً) و (رابعاً) من الأمر الملكي الكريم رقم (أ/38) وتاريخ 1442/01/29ه.
وبعد الاطلاع على الفقرتين (4) و(20) من المادة (السابعة) من تنظيم الهيئة المكية لمحافظة العلا الصادر بموجب الأمر الملكي الكريم المذكور آنفاً.
وبعد الاطلاع على المادتين (الثالثة) و(الرابعة) من نظام إجراءات التراخيص البلدية الصادر بالمرسوم الملكي رقم ( م/59 ) وتاريخ 1435/09/23ه،
وعلى الفقرة (7) من المادة (الخامسة عشرة) من اللائحة التنفيذية للنظام الصادرة بالقرار الوزاري رقم (4500665986) وتاريخ 1445/08/05ه، وبعد الاطلاع على المادة (الثالثة) من لائحة الجزاءات عن المخالفات البلدية الصادرة بقرار مجلس الوزراء رقم (92) وتاريخ 1442/02/05ه، وعلى المادة (الثالثة) من القواعد التنفيذية للائحة الصادرة بالقرار الوزاري رقم (4300204526) وتاريخ 1443/03/12ه.
وإنفاذاً لما تهدف إليه الهيئة من تطوير النطاق الجغرافي الواقع ضمن اختصاصها والارتقـاء بالأعمـال والخـدمـات والمجالات التنموية ذات الصلة.
يُقرر ما يلي:
أولاً: الموافقة على الدليل التنظيمي لمظلات مواقف السيارات وفق الصيغة المرافقة لهذا القرار.
ثانياً: يطبق الدليل التنظيمي لمظلات مواقف السيارات على كامل النطاق الجغرافي الواقع ضمن اختصاص الهيئة الملكية لمحافظة العلا.
ثالثاً: تطبق الغرامة المترتبة على مخالفة أحكام الدليل المشار إليه في البند (أولاً)، وفق الآتي:
رابعاً: على المعنيين بتطبيق أحكام الدليل المشار إليه في البند (أولاً) الحصول على التصريح اللازم لمظلات مواقف السيارات التي أنشئت قبل صدور القرار، وتصحيح أوضاعها بما يتوائم مع الأحكام الواردة في الدليل، أو إزالتها خلال مدة لا تتجاوز (90) يوماً من تاريخ سريان هذا القرار.
خامساً: لمحافظ الهيئة اتخاذ ما يلزم من قرارات لتعديل الدليل المشار إليه في البند (أولاً) بحسب الحاجة.
سادساً: تتخذ الهيئة الإجراءات اللازمة لضمان الالتزام بتنفيذ أحكام هذا القرار.
سابعاً: يُنشر هذا القرار مع مرفقاته في الجريدة الرسمية والموقع الإلكتروني للهيئة، ويعمل به من تاريخ نشره في الجريدة.
ثامناً: يبلغ هذا القرار لمن يلزم لإنفاذه.
١-١-١ نظرة عامة
أنشئت الهيئة بموجب الأمر الملكي الكريم رقم (أ٢٩٦/) وتاريخ ١٤٣٨/١٠/٢٦ هـ، وتعد الهيئة السلطة العليا المهيمنة على ما يقدم من أعمال وخدمات ومشروعات ومن ذلك المجالات المتصلة بالشؤون البلدية والقروية، وذلك في حدود النطاق الجغرافي لمحافظة العلا، والمواقع التراثية والثقافية في محافظة خيبر والمواقع التراثية والتاريخية والثقافية في محافظة تيماء وقلعة المعظم وأي مواقع أخرى خارج حدود محافظة العلا تضاف إلى اختصاص الهيئة لاحقاً، ولها الإشراف الكامل عليها بما في ذلك ما يرتبط بها من جوانب إدارية وتشغيلية.
يقصد بالكلمات و العبارات اللآتية - اينما وردت في هذا الدليل - المعاني المبينة امام كل منها, ما لم يقتضي السياق خلاف ذلك:
١- ٣- ١ الغرض من الدليل
١. ملاك المباني السكنية والإدارية
يقدم هذا الدليل للملاك المتطلبات والمعايير والتعليمات الضرورية لتنظيم مظلات مواقف السيارات.
إن التعليمات الواردة في هذا الدليل تم تحديدها بناءًً على النماذج التالية:
يتضمن هذا الجزء من الدليل التعليمات للفئات المستفيدة بشأن عناصر مظلات السيارات و موقعها. ويحدد هذا القسم المعايير والتعليمات كالتالي:
٢- ٢- ١ توحيد المواد والتصميم
2-2-2 مجموعة الألوان و التشطيبات
الأساس المنطقي
٢- ٧- ١ إضافة التظليل الطبيعي
٣- ١- ١ مباني متعددة الطوابق
٤- ١- ١ تنفيذ التصميم في مواقف السيارات الخاصة بالمباني
٤- ٢- ١ تنفيذ التصميم في المساكن الخاصة المسورة
تنفيذ التصميم
٤- ٣- ١ تنفيذ التصميم في المنطقة المخصصة لمواقف السيارات
شرح التصميم المقترح
آخر تحديث : 07 نوفمبر 2024
يمكنك تصفح البوابة عن طريق إعطاء أوامر صوتية بإستخدام المايكروفون
تحدث الان...
برجاء اعطاء الاوامر الصوتية من الخيارات التالية:
إخلاء المسؤولية : الترجمة إلى لغات أخرى يعتمد على ترجمة جوجل (Google)، وبالتالي فإن المركز الوطني للتنافسية غير مسؤول عن دقة المعلومات في اللغة الجديدة.