الدخول من خلال النفاذ الوطني الموحد
نص المادة الأولى يمكن من خلاله عرض نص المادة الأولى من مشروع النظام وتم اضافته لتجربة اضافة المحتوى واظهاره نص المادة الأولى يمكن من خلاله عرض نص المادة الأولى من مشروع النظام وتم اضافته لتجربة اضافة المحتوى واظهاره نص المادة الأولى يمكن من خلاله عرض نص المادة الأولى من مشروع النظام وتم اضافته لتجربة اضافة المحتوى واظهاره نص المادة الأولى يمكن من خلاله عرض نص المادة الأولى من مشروع النظام وتم اضافته لتجربة اضافة المحتوى واظهاره نص المادة الأولى يمكن من خلاله عرض نص المادة الأولى من مشروع النظام وتم اضافته لتجربة اضافة المحتوى واظهاره نص المادة الأولى يمكن من خلاله عرض نص المادة الأولى من مشروع النظام وتم اضافته لتجربة اضافة المحتوى واظهاره
أولاً: تحظر القيادة غير المنتظمة للمركبات داخل أراضي الغطاء النباتي الموضحة في الخريطة المرافقة لهذا القرار.
ثانياً: تُعد المناورات والممارسات الاستعراضية، أو ما يؤدي إلى تطاير الأتربة والرمال أو ما يعرف بالتطعيس ونحوها من السلوكيات المتصلة باستخدام المركبات من قبيل القيادة غير المنتظمة التي من شأنها الإضرار بأراضي الغطاء النباتي أو الإخلال بالتوازن الطبيعي فيها التي يسري عليها الحظر الوارد في البند (أولاً).
ثالثاً: تُوقع الهيئة الغرامة التالية على المخالفين للحظر المنصوص عليه في البند (أولًا) من هذا القرار وفق الآتي:
2000 ريال
على قائد المركبة.
* تُعد المخالفة متكررة في حال معاودة ارتكابها خلال سنة من تاريخ اكتساب قرار العقوبة السابقة الصفة النهائية وذلك بموجب الفقرة (3/ب) من المادة (الثامنة والثلاثون) من نظام البيئة.
رابعاً: للهيئة السماح لمشغلي فعاليات أنشطة القيادة غير المنتظمة بممارسة تلك الأنشطة في حدود الإذن الممنوح لهم.
خامساً: لمحافظ الهيئة إضافة مواقع أخرى للحظر المشار إليه في البند (أولاً) بناءً على ما يظهر للهيئة من حاجة، ويكون الحظر نافذاً من تاريخ الإعلان عن المواقع المضافة في موقع الهيئة الإلكتروني أو أي وسيلة أخرى تراها الهيئة مناسبة.
سادساً: تتخذ الهيئة الإجراءات اللازمة لضمان الالتزام بتنفيذ أحكام هذا القرار.
سابعاً: يُنشر هذا القرار في الجريدة الرسمية والموقع الإلكتروني للهيئة، ويعمل به بعد مضي ثلاثون (30) يوماً من تاريخ نشره في الجريدة.
ثامناً: يبلغ هذا القرار لمن يلزم لإنفاذه.
المرفق رقم (1)
آخر تحديث : 05 نوفمبر 2024
يمكنك تصفح البوابة عن طريق إعطاء أوامر صوتية بإستخدام المايكروفون
تحدث الان...
برجاء اعطاء الاوامر الصوتية من الخيارات التالية:
إخلاء المسؤولية : الترجمة إلى لغات أخرى يعتمد على ترجمة جوجل (Google)، وبالتالي فإن المركز الوطني للتنافسية غير مسؤول عن دقة المعلومات في اللغة الجديدة.