الدخول من خلال النفاذ الوطني الموحد
1
3
يتقدم المطور بطلب الترخيص للمشروع الصغير أو المتوسط، وفقًا للنموذج المعد لهذا الغرض إلى اللجنة ورقيًا أو الكترونيًا، مرفقًا به ما يلي:
يتقدم المطور بطلب الترخيص للمشروع الصغير أو المتوسط، بعد سداد المقابل المالي وفقًا للنموذج المعد لهذا الغرض إلى اللجنة ورقيًا أو الكترونيًا، مرفقًا به ما يلي:
6
مع عدم الإخلال بما نصت عليه المادة (3) من هذه القواعد، للمطور التقدم بطلب أكثر من ترخيص لمشروع صغير أو متوسط في الوقت نفسه، بشرط تقديم ما يلي:
آخر تحديث : 07 سبتمبر 2022
يمكنك تصفح البوابة عن طريق إعطاء أوامر صوتية بإستخدام المايكروفون
تحدث الان...
برجاء اعطاء الاوامر الصوتية من الخيارات التالية:
إخلاء المسؤولية : الترجمة إلى لغات أخرى يعتمد على ترجمة جوجل (Google)، وبالتالي فإن المركز الوطني للتنافسية غير مسؤول عن دقة المعلومات في اللغة الجديدة.