الدخول من خلال النفاذ الوطني الموحد
يقصد بالألفاظ والعبارات التالية المعاني المبينة أمام كل منها:
اللجنة: لجنة بيع أو تأجير وحدات عقارية على الخارطة.
الضوابط: الضوابط المتعلقة ببيع أو تأجير وحدات عقارية على الخارطة، الصادرة بقرار مجلس الوزراء رقم (536) وتاريخ 04/12/1437هـ.
القواعد: القواعد الصادرة عن اللجنة لتنظيم عمل بيع أو تأجير وحدات عقارية على الخارطة.
النشاط: تسويق أي وحدات عقارية على الخارطة، مهما كان غرضها، سواء أكانت سكنية أم تجارية أم استثمارية أم مكتبية أم خدمية أم صناعية أم سياحية أم غيرها، ومهما كان أسلوب تطويرها أو إنشائها، والتي يتم بها توقيع عقود أو يتسلم فيها المطور مبالغ من المستفيدين أو الممولين للمشروع أو وضع لوحة عليه لغرض التسويق أو عرضه في وسائل التواصل للجمهور.
المشروع: أعمال تشييد الأبنية أو تطوير الأراضي بهدف بيع أو تأجير الوحدات العقارية على الخارطة.
الخارطة: مخطط هندسي تفصيلي للوحدات العقارية محل البيع أو التأجير معتمد من الجهة المختصة.
السجل: السجل الإلكتروني للوسطاء العقاريين المؤهلين للتسويق للمشاريع الصغيرة والمتوسطة على الخارطة.
الترخيص: التخويل الصادر عن اللجنة الذي يسمح للمرخص لهم بممارسة أنشطتهم العقارية وفقاً لضوابط وقواعد عمل لجنة البيع أو التأجير على الخارطة.
الوساطة: التوسط بين البائع والمشتري لإتمام البيع مقابل أجر السعي.
الوسيط العقاري: منشأة مقيدة في سجل الوسطاء العقاريين المؤهلين للتسويق للمشاريع الصغيرة والمتوسطة على الخارطة، أو مهنة حرة صادر لها ترخيص من وزارة التجارة والاستثمار في مزاولة مهنة حرة وفقاً لقواعد تنظيم المهن الحرة الصادرة بالقرار الوزاري رقم (349) وتاريخ 11/04/1442هـ.
المقابل المالي: ما تتقاضاه اللجنة مقابل ما تصدره من تراخيص أو ما تقدمه من خدمات أ وأعمال أو استشارات، والذي يصدر بتحديده قرار من الوزير.
مساحة البناء: مجموع مساحات البناء المذكورة في الترخيص النظامي الصادر من جهة الاختصاص (رخصة البناء، أو رخصة الانشاء أو ما يعادلها) على ألا تشمل المساحات الخاصة بالخدمات.
المشاريع الصغيرة: المشروع الذي لا تتجاوز مساحة البناء فيه عن (5000م2).
المشاريع المتوسطة: المشروع الذي تزيد مساحة البناء فيه عن (5000م2) ولا تتجاوز (10.000م2).
تهدف هذه القواعد إلى:
1. تنظيم اشتراطات قيد الوسطاء العقاريين المؤهلين للتسويق للمشاريع الصغيرة والمتوسطة على الخارطة في السجل.
2. تحفيز الوسطاء العقاريين للدخول بفاعلية في نشاط تسويق العقارات الصغيرة والمتوسطة.
3. تنظيم الممارسات العقارية لتسويق المشاريع الصغيرة والمتوسطة قبل اكتمالها.
إشراك القطاع الخاص في الدور التوعوي على المشاريع العقارية المعروضة على الخارطة.
ينشأ سجل لقيد الوسطاء العقاريين المؤهلين للتسويق للمشاريع العقارية الصغيرة والمتوسطة على الخارطة يدون فيه كل تغيير أو تعديل يطرأ على هذه البيانات.
مع عدم الاخلال بالمادة (أولاً) من الضوابط المتعلقة ببيع أو تأجير وحدات عقارية على الخارطة الصادرة بقرار مجلس الوزراء رقم (536) وتاريخ 4/12/1437ه يجوز التسويق للمشاريع العقارية الصغيرة والمتوسطة على الخارطة لدى الوسيط العقاري الحاصل على رخصة قيد في سجل الوسطاء العقاريين.
تكون صلاحية رخصة القيد في سجل الوسطاء لأول مرة لمدة سنة واحدة من تاريخ الإصدار، على أن يكون التجديد لمدة ثلاث سنوات.
يتقدم الوسيط العقاري بطلب الترخيص للقيد في سجل الوسطاء العقاريين، بعد سداد المقابل المالي، وفقاً للنموذج المعد لهذا الغرض إلى اللجنة ورقيا أو إلكترونياً مرفقاً به ما يلي:
1. صورة من السجل التجاري ساري المفعول صادر من الجهات المختصة.
2. صورة طبق الأصل من شهادة ملكية محل الوساطة أو عقد إيجاره.
3. شهادة اجتياز البرنامج التأهيلي للوساطة العقارية.
يتقدم الوسيط العقاري بطلب تجديد قيده في السجل قبل انتهاء الرخصة بمدة لا تقل عن 15 يوم، وفي حال مضي 30 يوم من انتهاء الرخصة وعدم التجديد يعامل طلب التجديد كمعاملة طلب قيد جديد وفقا لما نصت عليه المادة (5).
يشترط على الوسيط العقاري المقيد في السجل قبل الإعلان أو التسويق لأي مشروع عقاري صغير ومتوسط على الخارطة التأكد من استكمال المتطلبات الآتية لكل مشروع:
1. صورة من الصك الإلكتروني لملكية عقار المشروع المراد تسويقه.
2. الحصول على الموافقة الخطية المسبقة من مالك الأرض أو مالك منفعتها لتسويق المشروع.
3. التراخيص النظامية والتصاميم الهندسية والمعمارية المعتمدة من جهات الاختصاص بالموافقة على إنشاء المشروع.
4. ألا تتجاوز مساحة البناء للمشروع (10.000م2)، إلا إذا كان المشروع حاصل على رخصة بيع أو تسويق على الخارطة.
يلتزم الوسيط العقاري بالآتي:
1. تزويد اللجنة بالمتطلبات المنصوص عليها في المادة (8) من هذه القواعد.
2. تسجيل كافة بيانات المشاريع المعلن عنها في منصة إلكترونية.
3. الاحتفاظ في سجل خاص به جميع المعاملات التي عقدت بواسطته، وأن يحتفظ بالوثائق والأوراق المتعلقة بها، وتزويد اللجنة بها بشكل ربع سنوي.
4. ألا يقيم نفسه طرفاً ثانياً في العقد الذي توسط في إبرامه إلا إذا أجازه العاقد في ذلك، وفي هذه الحالة لا يستحق الوسيط العقاري أجر السعي.
5. عدم التصرّف في الأموال التي يستلمها من المشتريين أو المستأجرين في غير الأغراض المُخصّصَة لها، ويجب عليه تأديتها أو تسليمها طبقاً لما اشترط عليه.
6. أن يكون مسؤولاً عن أية خسائر أو أضرار تلحق بأي من المتعاقدين نتيجة لوساطة مغشوشة أو خداع أو دون مراعاة للأصول الواجب إتباعها.
7. توعية المشترين بأحكام البيع أو الشراء على الخارطة، وبيان مالهم من حقوق وما عليهم من التزامات والتي تعتبر ضرورية لنفي الجهالة عنهم.
8. عدم التسويق للمشاريع العقارية الصغيرة والمتوسطة على الخارطة عند انتهاء الترخيص.
9. آلا يزيد مبلغ الحجز عن (5%) من قيمة الوحدة العقارية.
إذا تم تفويض عدة وسطاء في عقد واحد كانوا مسؤولين بالتضامن عن العمل المكلفين به.
تصدر اللجنة رخصة تأهيل وسيط تحمل اسمه وعنوانه، بالإضافة إلى رقم قيده بالسجل، ويجب على الوسيط أن يقرن اسمه برقم قيده في السجل في جميع المكاتبات والتقارير الصادرة عنه.
مع عدم الإخلال بحقوق المستفيدين وبأي عقوبة يقررها النظام، فللجنة توقيع أي من الجزاءات التالية على الوسيط العقاري الذي يخالف أي حكم من أحكام هذه القواعد أو القرارات الصادرة بمقتضاها:
1. الإنذار كتابياً.
2. تعليق القيد في السجل مع إمهال الوسيط العقاري مدة لا تتجاوز (6) أشهر.
3. إلغاء قيد الوسيط العقاري وعدم تقييده في السجل لمدة لا تزيد على خمس سنوات.
لا تخل هذه القواعد بالضوابط والقواعد الأخرى الصادرة عن اللجنة، وتقرأ وتفسر معها.
للجنة تعديل أي حكم من أحكام هذه القواعد ولا تكون التعديلات سارية إلا بعد نشرها.
يُعمل بهذه القواعد من تاريخ نشرها في الجريدة الرسمية.
آخر تحديث : 12 أبريل 2022
يمكنك تصفح البوابة عن طريق إعطاء أوامر صوتية بإستخدام المايكروفون
تحدث الان...
برجاء اعطاء الاوامر الصوتية من الخيارات التالية:
إخلاء المسؤولية : الترجمة إلى لغات أخرى يعتمد على ترجمة جوجل (Google)، وبالتالي فإن المركز الوطني للتنافسية غير مسؤول عن دقة المعلومات في اللغة الجديدة.