الدخول من خلال النفاذ الوطني الموحد
بسم الله الرحمن الرحيم
((عقد إشراف متابعة لأعمال مشروع (……………………) وفقاً للمواصفات والمعايير الهندسية))
تم بعون الله الاتفاق والتراضي في يوم (……………….) تاريخ: 00/00/..144 هـ الموافق 00/00/...202 م
في مدينة………………………. بين كلا من:
1-شركة ……………………………………………. (المطور).
سجل تجاري رقم (………………………….) هاتف (……………………….) فاكس (……………………….) ص. ب (……………………)
الرمز البريدي (……………………….) الرياض، بريد إلكتروني (………………………………….).
ويمثلها الأستاذ / ……………………………. بصفته (……………………………….).
(ويشار إليه بالطرف الاول).
2-شركة / ………………………………………. (مكتب الاستشاري الهندسي).
سجل تجاري رقم (………………….)، رقم الترخيص المكتب (…………………….) هاتف (……………………….) فاكس (.......................) ص. ب (...........................).
الرمز البريدي (...................) الرياض، بريد إلكتروني (........................................).
ويمثلها الأستاذ / ..............................................بصفته (.............................). (ويشار إليه بالطرف الثاني).
استناداً على الضوابط المتعلقة ببيع أو تأجير وحدات عقارية على الخارطة والصادرة بقرار مجلس الوزراء رقم (536) وتاريخ 4-12-1437هـ، والمعدلة بقرار مجلس الوزراء رقم (525) وتاريخ 1440/09/09هـ
حيث أن الطرف الثاني قد تقدم بعرضه للقيام بالإشراف على تنفيذ مشروع الطرف الأول والمسمى .............................. الواقع في حي ..................................... في مدينة........................... بإجمالي عدد وحدات ................................... من نوع.......................رقم صك ............................. وفقا للشروط الواردة في هذا العقد، وحيث قد رغب الطرف الأول أن يوقع مع الطرف الثاني عقد إشراف هندسي ولاقت هذه الرغبة قبول الطرف الثاني الذي أقر بأن لدية الخبرة الفنية والهندسية الاحترافية في هذا المجال وقدرته على القيام بكافة الأعمال المطلوبة منه في هذا العقد بمهنية عالية واحترافية عليه، فقد اتفق الطرفان عن رضى واختيار، وهما بالأهلية والصفة المعتبرة شرعاً على ما يأتي
1-يعتبر التمهيد جزءا لا يتجزأ من العقد موضحا وشارحاً ومفسرا له.
2 . تعتبر أي مفاوضات أو اتفاقات سابقة على هذا العقد لاغية بمجرد التوقيع عليه من قبل الطرفين , ولا يعتد بأي اتفاق خارج هذا العقد.
3 . الإخطارات تكون من خلال الفاكس أو البريد الإلكتروني , او المناولة باليد مع التوقيع بالاستلام , أو أحدهم.
يشمل نطاق العمل أن يقوم الطرف الثاني بالالتزام بالمهام المذكورة في المادة (10) من قواعد الترخيص الصادرة عن لجنة البيع والتأجير على الخارطة بموجب قرار رقم (1-220) وتاريخ 9-3-1439هـ والمتضمنة الآتي:
1 . الإشراف والمتابعة لأعمال المشروع وفقا للمواصفات والمعايير الهندسية والمتطلبات النظامية والتصاميم الهندسية، ووفق ما نص عليه العقد مع المستفيد.
2-تسجيل توقيعه لدى أمين الحساب أو من يفوضه أمين الحساب باعتماد توقيعه على وثيقة الصرف ومطابقته لدى أمين الحساب حال الصرف.
3-التدقيق والمصادقة على وثيقة الصرف.
4-تقديم تقارير فنية دورية ربع سنوية للجنة البيع والتأجير على الخارطة عن سير مراحل إنجاز المشروع، أو تقديمه في أي وقت حسب ما تراه اللجنة ضرورياً.
5-تقديم تقرير للجنة البيع والتأجير على الخارطة في حال تأخر المشروع عن المدة الزمنية المحددة لإنجازه حسب كل مرحلة، موضحا أسباب التأخير.
6-تقديم تقرير ختامي للجنة البيع والتأجير على الخارطة يصادق على انتهاء المشروع، ومصدق عليه من الغرفة التجارية.
7-تقديم شهادة إنجاز للجنة البيع والتأجير على الخارطة بالصيغة المعتمدة من لجنة البيع على الخارطة عند انتهاء المشروع أو جزء منه.
8-إرفاق جدول يوضح توزيع تواجد الكادر على مدة المشروع.
1 ..
2 ..
3 ..
4 ..
5 ..
6 ..
7 . اعتماد طاقم الاشراف الهندسي وعدم تغيير مدير المشروع إلا بعد موافقة لجنة البيع على الخارطة قبل تغييره.
8 . يلتزم الطرف الأول بأحكام ضوابط البيع على الخارطة الصادرة بقرار مجلس الوزراء رقم (536) وتاريخ 1437/12/4هـ، وقواعد عمل البيع على الخارطة الصادرة عن اللجنة برقم (220/1) وتاريخ 1439/3/9هـ.
يلتزم الطرف الثاني بمراجعة واعتماد وثيقة الصرف المقدمة من الطرف الأول وفقا لقواعد عمل تنظيم حساب الضمان الصادرة عن لجنة البيع والتأجير على الخارطة بموجب قرار رقم (1-220) وتاريخ 1439/03/09هـ، خلال فترة لا تتجاوز (.........) أيام عمل.
1- الموظف/ مثال: المسمى/مدير مشروع الخبرة. / لا تقل عن 15 سنة مدة التواجد/ 24 شهر
2- الموظف/ العدد/............ الخبرة....................
3- الموظف/ العدد/............ الخبرة...................
1 . مدة هذا العقد لا تقل عن مدة المشروع والمقدرة ب (........) شهراً، وفي حال تطلب تمديد مدة المشروع يتم الاتفاق بين الطرفين لاحقاً.
2 . تسري بنود هذا العقد – والملاحق إن وجدت – من تاريخ توقيعه.
1- يسدد الطرف الأول للطرف الثاني عن طريق حساب ضمان المشروع المخصص، وذلك وفقاً لقواعد عمل تنظيم حساب الضمان الصادرة من لجنة البيع والتأجير على الخارطة الصادرة بموجب بقرار (1/220) وتاريخ 1439/03/09هـ.
2- يحق للجنة البيع والتأجير على الخارطة الحجز على قيمة العقد
3-
1- لا يحق لأي من الطرفين فسخ العقد إلا بعد موافقة لجنة البيع والتأجير على الخارطة.
2- يقدم الطرف الثاني مخالصة نهائية إلى الطرف الأول حين الاتفاق على فسخ العقد.
2..
في حال حدوث أي خلاف أو نزاع لا قدر الله بين الطرفين يتم التفاوض لحله بالطرق الودية وبما يقتضيه حسن النية، فاذا لم يتوصل الطرفان إلى التسوية الودية , يتم اللجوء الى القضاء السعودي.
حرر هذا العقد من نسختين أصليتين كل نسخة على عدد (..........) صفحات موقعة ومصدقة من الغرفة التجارية ويتم التوقيع من الطرفين على كل صفحة من صفحات العقد , و يسلم كل طرف نسخته الأصلية للتقيد ببنوده و العمل بموجبه عند اللزوم.
آخر تحديث : 07 أبريل 2022
يمكنك تصفح البوابة عن طريق إعطاء أوامر صوتية بإستخدام المايكروفون
تحدث الان...
برجاء اعطاء الاوامر الصوتية من الخيارات التالية:
إخلاء المسؤولية : الترجمة إلى لغات أخرى يعتمد على ترجمة جوجل (Google)، وبالتالي فإن المركز الوطني للتنافسية غير مسؤول عن دقة المعلومات في اللغة الجديدة.