الدخول من خلال النفاذ الوطني الموحد
بسم الله الرحمن الرحيم
(اتفاقية إشراف محاسبي وتدقيق مالي لمشروع (……………………….)
تم بعون الله الاتفاق والتراضي في يوم (…………………….) تاريخ: 00/00/...144 هـ الموافق 00/00/..202 م
في مدينة……………………. بين كلا من:
1-شركة …………………………………………………... (المطور).
سجل تجاري رقم (………………………) هاتف (…………………………) فاكس (…………………….) ص. ب (………………………)
الرمز البريدي (………………….) الرياض، بريد إلكتروني (…………………………….).
ويمثلها الأستاذ / ……………………………………بصفته (…………………….).
(ويشار إليه بالطرف الاول).
2-شركة / ………………………………………………. (مكتب المحاسب القانوني).
سجل تجاري رقم (………………………….) رقم الترخيص المكتب (……………………….) هاتف (………………………….) فاكس
( ……………………. ) ص. ب (……………………….).
الرمز البريدي (……………………….) الرياض، بريد إلكتروني (……………………………….).
ويمثلها الأستاذ / ………………………………. بصفته (……………………………)
(ويشار إليه بالطرف الثاني).
استناداً على الضوابط المتعلقة ببيع أو تأجير وحدات عقارية على الخارطة والصادرة بقرار مجلس الوزراء رقم (536) وتاريخ 4-12-1437هـ، والمعدلة بقرار مجلس الوزراء رقم (525) وتاريخ 1440/09/09هـ.
حيث إن الطرف الثاني قد تقدم بعرضه للقيام بخدمات في مجال الإشراف المحاسبي والتدقيق المالي الخاص بالوحدات العقارية المباعة على الخارطة لمشروع الطرف الأول والمسمى…………………………… الواقع في حي …………………………… في مدينة…………………………… بإجمالي عدد وحدات ……………………. من نوع……………… برقم صك…………………. وفقا للشروط الواردة في هذا العقد، وحيث قد رغب الطرف الأول أن يوقع مع الطرف الثاني عقد إشراف محاسب قانوني، ولاقت هذه الرغبة قبول الطرف الثاني الذي أقر بأن لدية الخبرة لتقديم خدماته في المجال المذكور وقدرته على القيام بكافة الأعمال المطلوبة منه في هذا العقد بمهنية عالية واحترافية، عليه فقد اتفق الطرفان عن رضى واختيار، وهما بالأهلية والصفة المعتبرة شرعاً على ما يأتي:
1-يعتبر التمهيد جزءا لا يتجزأ من العقد موضحا وشارحاً ومفسرا له.
2 . تعتبر أي مفاوضات أو اتفاقات سابقة على هذا العقد لاغية بمجرد التوقيع عليه من قبل الطرفين , ولا يعتد بأي اتفاق خارج هذا العقد.
3 . الإخطارات تكون من خلال الفاكس أو البريد الإلكتروني , او المناولة باليد مع التوقيع بالاستلام , أو أحدهم.
1 ..
2 ..
3 ..
4 ..
5 ..
6 ..
7 ..
8 . يلتزم الطرف الأول بأحكام ضوابط البيع على الخارطة الصادرة بقرار مجلس الوزراء رقم (536) وتاريخ 1437/12/4هـ، وقواعد عمل البيع على الخارطة الصادرة عن اللجنة برقم (220/1) وتاريخ 1439/3/9هـ.
يشمل نطاق العمل أن يقوم الطرف الثاني (المحاسب القانوني) الالتزام بالمهام المذكورة في المادة (11) من قواعد عمل تنظيم حساب الضمان والصادر بموجب قرار من لجنة البيع والتأجير على الخارطة رقم (1-220) وتاريخ 9-3-1439ه، والمعدلة بقرار رقم (397/1) وتاريخ 18/03/1442ه، والمتضمنة الاَتي:
1 . مراجعة وتدقيق المستندات المالية اللازمة لعمليات الصرف على المشروع.
2. متابعة وتدقيق البيانات المالية الخاصة بقيم الوحدات العقارية المتعاقد عليها، والتأكد من أنها أودعت في حساب الضمان.
3. اعتماد صرف أي مبالغ وفقاً لما ورد في المادة (8) من قواعد عمل تنظيم حساب الضمان الصادرة عن لجنة بيع أو تأجير وحدات عقارية على الخارطة بموجب قرار رقم (1-220) وتاريخ 1439/3/9هـ الموافق 27/11/2017م، والمعدلة بقرار رقم (397/1) وتاريخ 1442/03/18هـ.
4.التدقيق والمصادقة على وثيقة الصرف.
5.تقديم تقارير دورية ربع سنوية للجنة البيع والتأجير على الخارطة عن العمليات المالية والمحاسبية لحساب الضمان، وقائمة المركز المالي للمشروع، وأوجه الصرف من حساب الضمان مرافقاً بها المستندات اللازمة، أو عند طلب اللجنة.
6.تسجيل توقيعه لدى أمين الحساب أو من يفوضه أمين الحساب باعتماد توقيعه على وثيقة الصرف، ومطابقته لدى أمين الحساب حال الصرف.
يلتزم الطرف الثاني بمراجعة واعتماد وثيقة الصرف المقدمة من الطرف الأول وفقاً لقواعد عمل تنظيم حساب الضمان الصادرة عن لجنة البيع والتأجير على الخارطة بموجب قرار رقم (1-220) وتاريخ 1439/03/09ه، والمعدلة بقرار رقم ((397/1) وتاريخ 1442/03/18ه. خلال فترة لا تتجاوز (.........) أيام عمل.
1 . مدة هذا العقد لا تقل عن مدة المشروع والمقدرة ب (….) شهراً وفي حال تطلب تمديد مدة المشروع يتم الاتفاق بين الطرفين.
2 . تسري بنود هذا العقد – والملاحق إن وجدت – من تاريخ توقيعه.
1- لا يحق لأي من الطرفين فسخ العقد إلا بعد موافقة لجنة البيع والتأجير على الخارطة.
2- يقدم الطرف الثاني مخالصة نهائية إلى الطرف الأول حين الاتفاق على فسخ العقد.
3-
1 ..
2..
1-يسدد الطرف الأول للطرف الثاني عن طريق حساب ضمان المشروع المخصص، وذلك وفقاً لقواعد عمل تنظيم حساب الضمان الصادرة من لجنة البيع والتأجير على الخارطة الصادرة بموجب بقرار (1/220) وتاريخ 1439/03/09هـ.
2-يحق للجنة البيع والتأجير على الخارطة الحجز على قيمة العقد.
3-
في حال حدوث أي خلاف أو نزاع لا قدر الله بين الطرفين يتم التفاوض لحله بالطرق الودية وبما يقتضيه حسن النية، فاذا لم يتوصل الطرفان إلى التسوية الودية , يتم اللجوء الى القضاء السعودي.
حرر هذا العقد من نسختين أصليتين كل نسخة على عدد (..........) صفحات موقعة ومصدقة من الغرفة التجارية ويتم التوقيع من الطرفين على كل صفحة من صفحات العقد , و يسلم كل طرف نسخته الأصلية للتقيد ببنوده و العمل بموجبه عند اللزوم.
والله الموفق ,,,,
آخر تحديث : 07 أبريل 2022
يمكنك تصفح البوابة عن طريق إعطاء أوامر صوتية بإستخدام المايكروفون
تحدث الان...
برجاء اعطاء الاوامر الصوتية من الخيارات التالية:
إخلاء المسؤولية : الترجمة إلى لغات أخرى يعتمد على ترجمة جوجل (Google)، وبالتالي فإن المركز الوطني للتنافسية غير مسؤول عن دقة المعلومات في اللغة الجديدة.