الدخول من خلال النفاذ الوطني الموحد
يقصد بالألفاظ والعبارات الآتية -أينما وردت في هذه الضوابط- المعاني المبينة أمامها:
تهدف الضوابط إلى توفير الحد الأدنى من المتطلبات الإجرائية والفنية لضمان تنفيذ أعمال مشاريع البنيـة التحتيـة في مسارات مرافق خدمات مشاريع البنية التحتية بجـودة عاليـة، من خلال الآتي:
تطبق أحكام وشروط وإجراءات هـذه الضوابط علـى الجهات الحكومية والخاصة العاملة في قطاع أعمال مشاريع البنية التحتية في المنطقة للحصول على التراخيص والتصاريح اللازمة.
لا يجوز لأي جهة عاملة في قطاع مشاريع البنية التحتية في المنطقة ممارسة الأعمال دون الحصول على التراخيص والتصاريح اللازمة أو بعد إنتهائها أو إيقافها وفق أحكام هذه الضوابط.
المادة الخامسة: الترخيص المخطط
أ. تراخيص أعمال الحفر العامة
ب. تراخيص أعمال الطرق
ج. تراخيص أعمال شبكة تصريف السيول والخطوط الرئيسية للخدمات
د. ترخيص الحفر الأفقي
المادة السادسة: الترخيص غير المخطط
ينقسم الترخيص غير المخطط إلى ترخيص عاجل وترخيص طارئ على أنواع التراخيص الآتية:
د. ترخيص الحفر الأفقي
المادة السابعة: أنواع التصاريح
المادة الثامنة: اشتراطات الحصول على التراخيص
يشترط لإصدار الترخيص استيفاء المتطلبات التالية:
1. تقديم طلب الترخيص عبر المنصة من خلال حساب الجهة طالبة الترخيص وفق آلية يحددها المركز، يشمل الآتي:
أ. تحديد نوع الترخيص الملائم للأعمال، والنطاق الجغرافي، ومدته.
ب. تعيين منفذ أعمال (أو أكثر) مصرح من قبل المركز -إن وجد-، ويستثنى من ذلك ترخيص أعمال الطرق لتنفيذ تحويلة مرورية والترخيص الذاتي.
ج. تعيين مكتب استشاري مصرح من قبل المركز، ويستثنى من ذلك ترخيص أعمال الطرق لتنفيذ تحويلة مرورية.
د. تعيين مختبر جودة مصرح من قبل المركز، ويستثنى من ذلك ترخيص أعمال الطرق لتنفيذ تحويلة مرورية.
ه. تقديم صور فوتوغرافية لتوثيق موقع العمل قبل البدء بالأعمال.
و. تقديم خطة تنفيذ الأعمال.
ز. تقديم خطة إدارة الحركة المرورية معتمدة -للتراخيص التي يحددها المركز-.
2. وجود مشروع للجهة طالبة الترخيص في المخطط الشامل التفصيلي المعتمد من المركز.
3. سداد رسوم المعاينة والكشفية.
4. سداد الرسوم التي يحددها المركز.
5. يشترط في الحصول على الترخيص لمواقع العمل التي تتطلب تنظيم مسارات مشاريع البنية التحتية ذات المتطلبات الخاصة، تقديم تعهد باستيفاء كافة المتطلبات التنظيمية والفنية قبل وأثناء وبعد تنفيذ الأعمال.
6. للمركز -في الحالات التي يقدرها- طلب وثيقة تأمين سارية لموقع الأعمال وفق الأحكام النظامية ذات الصلة.
7. أي متطلبات إضافية أخرى يحددها المركز.
المادة التاسعة: الترخيص العاجل
المادة العاشرة: الترخيص الطارئ
المادة الحادية عشر: معالجة الطلبات وإصدار الترخيص
المادة الثانية عشر: تمديد الترخيص
أ. للمرخص له طلب تمديد الترخيص، شريطة استكمال المتطلبات الواردة في الفقرة (ب) من هذه المادة، قبل تاريخ انتهاء مدة سريان الترخيص.
ب. متطلبات تمديد الترخيص:
ج. يبت المركز في طلب تمديد الترخيص عند اكتمال جميع الاشتراطات الواردة في الفقرة (ب) أعلاه، بقبول أو رفض طلب التمديد خلال المدة التي يحددها المركز، على أن يكون قرار الرفض مسبباً، ويعتبر الطلب مرفوضاً إذا مضت المدة المحددة دون اتخاذ قرار بشأنه،
د. لا تتجاوز مدة الترخيص الممدد نصف مدة الترخيص الساري، ويمكن للمرخص له تقديم طلب تمديد إضافي قبل انتهاء مدة سريان الترخيص الممدد.
المادة الثالثة عشر: تجديد الترخيص
أ. للمرخص له التقدم بطلب تجديد الترخيص بعد تاريخ انتهاء مدة سريان الترخيص وعدم اكتمال أعمال الترخيص، أو في حال رفض الجهة المختصة اغلاق الترخيص وفق أحكام المادة الثامنة عشر من هذه الضوابط، على أن يستكمل المتطلبات الواردة في الفقرة (ب) من هذه المادة.
ب. متطلبات تجديد الترخيص:
ج. يبت المركز في طلب تجديد الترخيص عند اكتمال جميع الاشتراطات الواردة في الفقرة (ب) أعلاه، بقبول أو رفض طلب التجديد خلال المدة التي يحددها المركز، على أن يكون قرار الرفض مسبباً، ويعتبر الطلب مرفوضاً إذا مضت المدة المحددة دون اتخاذ قرار بشأنه.
د. لا تتجاوز مدة الترخيص المجدد نصف مدة الترخيص الساري، ويمكن للمرخص له تقديم طلب تجديد إضافي قبل انتهاء مدة سريان الترخيص المجدد.
المادة الرابع عشر: إيقاف الترخيص
أ. للمركز إيقاف الترخيص كلياً أو جزئياً بشكل دائم أو مؤقت في الحالات الآتية:
ب. ينتهي إيقاف الترخيص في حال زوال أي من الحالات الواردة في الفقرة (أ) من هذه المادة، بعد إشعار المركز للمرخص له.
ج. لا تتأثر مدة سريان الترخيص بمدة الإيقاف.
المادة الخامس عشر: سحب الترخيص
أ. للمركز سحب الترخيص في الحالات الآتية:
ب. على المرخص له أو منفذ الأعمال إغلاق الترخيص خلال المدة المحددة من تاريخ سحب الترخيص وفق أحكام المادة الثامنة عشر من هذه الضوابط.
المادة السادس عشر: الغاء الترخيص
مع عدم الإخلال بما تضمنته المادة الثامنة عشر من هذه الضوابط، للمرخص له التقدم إلى المركز بطلب الغاء الترخيص في حال انتفاء الحاجة له، شريطة إرفاق ما يثبت عدم البد بالأعمال.
المادة السابعة عشر: موانع إصدار التراخيص
المادة الثامنة عشر: اجراءات إغلاق الترخيص
أ. على منفذ الأعمال عند انتهاء مده سريان الترخيص -ولم يمدد أو يجدد ترخيصه- التقدم بطلب إغلاق الترخيص عبر المنصة وفق الضوابط الآتية:
ب. يلتزم منفذ الأعمال بصحة كافة البيانات الواردة في طلب الإغلاق، ويحق للمركز رفض الطلب وإيقاع الجزاءات المقررة بحق منفذ الأعمال في حال ثبوت خلاف ذلك.
ج. يقوم المكتب الاستشاري بمراجعة طلب إغلاق الترخيص عبر المنصة عند الانتهاء من أعمال المشاريع خلال المدة التي يحددها المركز وفق الآتي:
د. يقوم المرخص له بالموافقة على إغلاق الترخيص بعد التحقق من اكتمال الأعمال، وتحديث بيانات مسارات مشاريع البنية التحتية الخاصة به عبر منصة التخطيط الشامل.
ه. تقوم الجهة المختصة بالموافقة على إغلاق الترخيص بعد مراجعة كافة المستندات.
و. للمركز رفض طلب الإغلاق وإيقاع الجزاءات المقررة بحق المكتب الاستشاري في حال ثبوت عدم صحة أو نقص للبيانات في طلب الإغلاق.
المادة التاسعة عشر: إغلاق موقع العمل
للمركز إلزام المرخص له بإغلاق مواقع أعمال مشاريع البنية التحتية وفق ما تقتضيه المصلحة العامة.
المادة العشرون: تصريح مقدم الخدمة
على مقدم الخدمة التقدم إلى المركز عبر المنصة بطلب الحصول على تصريح مقدم الخدمة، تخوله الحصول على تراخيص أعمال مشاريع البنية التحتية في المنطقة، وفق الآلية التي يحددها المركز.
المادة الحادية والعشرون: تصريح منفذ الأعمال
أ. يجب على كل منشأة تزاول نشاط تنفيذ أعمال مشاريع البنية التحتية في المنطقة التقدم إلى المركز بطلب الحصول على تصريح منفذ أعمال، تؤهلها تنفيذ الأعمال في المنطقة.
ب. يشترط للحصول على تصريح منفذ أعمال تقديم المتطلبات الآتية عبر المنصة:
ج. للمركز إلغاء تصريح منفذ الأعمال في حال ثبوت عدم صحة أي بيانات مقدمة في طلب التصريح أو عدم تصحيح المخالفات الجسيمة، بعد إشعاره من قبل المركز خلال المدة المحددة في الأشعار.
المادة الثانية والعشرون: تصريح مكتب استشاري
أ. يجب على كل منشأة تزاول نشاط المكاتب الاستشارية على تنفيذ أعمال مشاريع البنية التحتية في المنطقة التقدم إلى المركز بطلب الحصول على تصريح مكتب استشاري، تؤهلها لمزاولة نشاط المكاتب الاستشارية على الأعمال.
ب. يشترط للحصول على تصريح مكتب استشاري تقديم المتطلبات الآتية عبر المنصة:
ج. للمركز إلغاء تصريح المكتب الاستشاري في حال ثبوت عدم صحة أي بيانات مقدمة في طلب التصريح.
المادة الثالثة والعشرون: تصريح مختبر الجودة
أ. يجب على كل منشأة تزاول نشاط المختبرات والقياسات على تنفيذ أعمال مشاريع البنية التحتية في المنطقة التقدم إلى المركز بطلب الحصول على تصريح مختبر جودة، تؤهلها لمزاولة نشاط المختبرات والقياسات على تنفيذ الأعمال.
ب. يشترط للحصول على تصريح مختبر جودة تقديم المتطلبات الآتية عبر المنصة:
ج. للمركز إلغاء تصريح مختبر الجودة في حال ثبوت عدم صحة أي بيانات مقدمة في طلب التصريح.
المادة: الرابعة والعشرون: معالجة الطلبات وإصدار التصاريح
المادة: الخامسة والعشرون: تصريح الصيانة العامة
للجهة المختصة التقدم للمركز عبر المنصة بطلب الحصول على تصريح الصيانة العامة تخولها بتنفيذ أعمال الصيانة أو إسنادها لأحد منفذي الأعمال المصرح لهم من قبل المركز دون أعمال المشاريع، في نطاق جغرافي محدد وخلال مدة زمنية محددة للقيام بأعمال الصيانة على مسارات مشاريع البنية التحتية التابعة لها، وفق المتطلبات التي يحددها المركز.
أ. تشكل لجنة التراخيص النوعية من متطلبات التراخيص والتصاريح بموجب قرار من الرئيس التنفيذي للمركز، للنظر في الآتي:
ب. تشكل لجنة التراخيص النوعية من ثلاثة أعضاء على الأقل من منسوبي المركز، من بينهم مختص من القطاع المعني بإصدار التراخيص، ويسمى رئيسها في قرار تشكيلها.
ج. تبت لجنة التراخيص النوعية في الطلب عند اكتمال جميع المتطلبات التي تحددها، بقبول أو رفض الطلب خلال المدة المحددة، على أن يكون قرارها مسبباً.
د. تدرس لجنة التراخيص النوعية حاجة نشاط المركز لاستحداث أنواع تراخيص أو تصاريح إضافية، وإعداد التوصيات بشأنها ورفعها للرئيس التنفيذي للمركز.
على الجهة المختصة التقدم إلى المركز عبر المنصة بطلب تسجيل بياناتها كجهة مختصة، تخولها القيام بالأعمال المرتبطة بأعمال البنية التحتية عبر المنصة، وفق الآلية التي يحددها المركز.
أ. للجهات المختصة، التقدم إلى المركز عبر المنصة بطلب تنظيم مسارات مشاريع البنية التحتية ذات المتطلبات الخاصة -لدواعي تنظيمية أو فنية-، لفرض متطلبات خاصة على نطاقات أو مسارات جغرافية معينة للحفاظ على سلامة الأصول والمعايير الفنية المعتمدة والمطبقة فيها، على أن يتضمن الطلب المتطلبات الآتية:
ب. يبت المركز في الطلب عند اكتمال جميع المتطلبات المشار إليها في الفقرة (أ) من هذه المادة، بقبوله أو رفضه خلال المدة التي يحددها المركز، مبيناً نطاقه ومدته، على ألا تتجاوز مدته خمسة سنوات.
ج. على الجهة طالبة الترخيص في مسارات مشاريع البنية التحتية ذات المتطلبات الخاصة للتنسيق المكاني التقدم بطلب للجهة المختصة ذات التنسيق المكاني لرفع الحظر عند وقوع أعمالها ضمن نطاق أو محيط التنسيق المكاني، على أن تلتزم الجهة طالبة الترخيص باستيفاء كافة المتطلبات التنظيمية والفنية قبل وأثناء وبعد تنفيذ أعمالها.
د. يلتزم المرخص له ومنفذ أعماله بالتعويض عما ينتج من ضرر راجع لعدم الالتزام بالمتطلبات الفنية للجهة المختصة ذات التنسيق المكاني.
يلتزم مقدم الخدمة بالآتي:
يلتزم المرخص له بالآتي:
يلتزم منفذ الأعمال المعين من قبل المرخص له بالآتي:
يلتزم المكتب الاستشاري المعين من قبل المرخص له بالآتي:
يلتزم مختبر الجودة المعين من قبل المرخص له بالآتي:
أ. تشكل لجنة للتظلمات -أو أكثر- في المركز، ويحدد في قرار تشكيلها مكافآت رئيس اللجنة وأعضائها، للنظر في الآتي:
ب. تشكل اللجنة من ثلاثة أعضاء على الأقل من منسوبي المركز، من بينهم مختص في الآنظمة، ويسمى رئيس اللجنة في قرار تشكيلها.
ج. للجهة طالبة الترخيص التقدم بالتظلم عن قرار رفض طلب الترخيص أو التصريح إلى اللجنة خلال (٦٠) يوم من تاريخ رفض الطلب.
يجب على جميع الجهات الحكومية والخاصة العاملة في قطاع أعمال مشاريع البنية التحتية في المنطقة التقيد بأحكام الكود الفنية والتنظيمية عند مباشرة أعمال مشاريع البنية التحتية في المنطقة.
تطبق الجزاءات والعقوبات عن أي مخالفة لأحكام هذه الضوابط وملحقاتها وفق جدول المخالفات والجزاءات والعقوبات ذات الصلة بأعمال مشاريع البنية التحتية المشار إليه في المادة الخامسة من ضوابط الرقابة والامتثال والتراخيص لأعمال مشاريع البنية التحتية بمنطقة الرياض الصادرة عن المركز.
يصدر المركز الأدلة الارشادية والآليات اللازمة للعمل بأحكام الضوابط وتنشر في الموقع الإلكتروني للمركز.
آخر تحديث : 09 مارس 2025
يمكنك تصفح البوابة عن طريق إعطاء أوامر صوتية بإستخدام المايكروفون
تحدث الان...
برجاء اعطاء الاوامر الصوتية من الخيارات التالية:
إخلاء المسؤولية : الترجمة إلى لغات أخرى يعتمد على ترجمة جوجل (Google)، وبالتالي فإن المركز الوطني للتنافسية غير مسؤول عن دقة المعلومات في اللغة الجديدة.