الدخول من خلال النفاذ الوطني الموحد
يكون للألفاظ والعبارات الواردة في اللائحة معاني الألفاظ والعبارات الواردة في النظام، ويُقصد بالعبارات الآتية -أينما وردت في هذه اللائحة- المعاني المبينة أمام كل منها:
النظام: نظام تملك غير السعوديين للعقار.
اللائحة: اللائحة التنفيذية لنظام تملك غير السعوديين للعقار.
الهيئة: الهيئة العامة للعقار.
النطاق الجغرافي: المنطقة أو المساحة المحددة ضمن إقليم المملكة العربية السعودية التي يجوز فيها تملك العقار أو اكتساب الحقوق العينية الأخرى على العقار.
الهوية الرقمية: وثيقة رقمية تصدر عن وزارة الداخلية، تتضمن بيانات تعريفية معتمدة تستخدم لإثبات هوية الفرد وإجراء المصادقة في التعاملات.
الممثل النظامي: من يملك صلاحية تمثيل الشخص ذي الصفة الاعتبارية نظامًا، ويشمل ذلك المدير أو من يفوضه بموجب وكالة رسمية معتمدة.
وسائل الدفع الإلكترونية المعتمدة: التقنيات أو الأنظمة التي تُمكّن من تحويل الأموال أو سداد الالتزامات المالية عبر الوسائط الرقمية، والمعتمدة من البنك المركزي السعودي، وتشمل على سبيل المثال لا الحصر: بطاقات الدفع، والتحويلات البنكية الإلكترونية، والمحافظ الرقمية، والتطبيقات المصرفية المعتمدة.
يعد زوج وأصول وفروع غير السعودي الذين يعيلهم، تابعين له لأغراض تملك العقار المخصص لسكنه -وفقاً للفقرة (3) من المادة الثانية من النظام-، ولا يجوز لأي منهم الانفراد بتملك عقار مخصص للسكن إلا إذا انتفت الإعالة من خلال الوثائق المعتمدة في المملكة.
تثبت حالة الزوجية والإعالة للأصول والفروع من خلال الوثائق المعتمدة في المملكة.
- على غير السعودي ذي الصفة الطبيعية غير المقيم في المملكة قبل تملك العقار أو اكتساب الحقوق العينية الأخرى على العقار، الآتي:
- تتحقق الجهات من حامل الهوية عند كل إجراء يتعلق بالتصرف العقاري، وفقا للأنظمة والضوابط المعتمدة.
1- للشركة – المشار إليها في الفقرة (1) من المادة الثالثة من النظام- تملك العقار خارج النطاق الجغرافي في الآتي:
أ- مزاولة نشاط الشركة الاستثماري.
ب- مقر الشركة وفروعها الإدارية أو الاستثمارية.
ج- سكن العاملين فيها.
2- يقتصر تملك الشركة للعقار خارج النطاق الجغرافي على حدود الاحتياج الفعلي لها، بعد موافقة وزارة الاستثمار.
لا يخل أي تعديل للنطاق الجغرافي بأي حقوق عينية اكتسبها غير السعودي، ويتعين إعمال الأفضل له في جميع الأحوال.
- على الشركة غير السعودية قبل تملك العقار أو اكتساب الحقوق العينية الأخرى على العقار الآتي:
- تصدر وزارة الاستثمار عند موافقتها رقم تسجيل المنشأة.
- تلتزم الشركة غير السعودية بتحديث أي تغيرات جوهرية طارئة على ملكية رأس المال أو نحوها.
- تصدر الهيئة بالتنسيق مع وزارة الاستثمار الدليل الإجرائي لتسجيل الشركة غير السعودية.
- على الكيان غير السعودي غير الربحي قبل تملك العقار أو اكتساب الحقوق العينية الأخرى على العقار الآتي:
- يصدر المركز الوطني لتنمية القطاع غير الربحي عند موافقته رقم تسجيل المنشأة.
- يلتزم الكيان المسجل بتحديث أي تغيرات جوهرية طارئة عليه.
- تصدر الهيئة بالتنسيق مع المركز الوطني لتنمية القطاع غير الربحي الدليل الإجرائي لتسجيل الكيان غير الربحي غير السعودي.
لغير السعودي استثمار الحقوق العينية على العقار بعد استيفاء متطلبات نظام الاستثمار والحصول على التراخيص اللازمة.
تكون نسبة رسم تصرف غير السعودي بالحقوق العينية على العقار في المملكة من قيمة الحق العيني، وذلك وفقاً للآتي:
يُعد التصرف العقاري من غير السعودي خاضعًا للرسم بنسبة (0%) في أي من الحالات الآتية:
التصرف العقاري الذي يُنفذ بموجب حكم قضائي نهائي، أو أمر صادر من جهة قضائية مختصة.
التصرف العقاري الذي يكون ناتجًا عن نزع ملكية للمنفعة العامة، أو عن وضع يد مؤقت على العقار، وفقًا للأنظمة والتعليمات.
التصرف العقاري دون مقابل إلى وقف عام أو خاص أو مشترك، أو إلى جهة حكومية، أو شخصية اعتبارية عامة، على أن يكون موثقًا لدى الجهة المختصة.
التصرف العقاري الذي يتم فيه رد العقار إلى المالك غير السعودي الذي سبق له التصرف فيه، بشرط أن يكون خلال تسعين (90) يومًا من تاريخ توثيق التصرف الأول، ودون تغيير في وصف العقار أو في المقابل المالي المتفق عليه في التصرف محل الرد.
التصرف العقاري في قسمة العقار الشائع بين الشركاء، بشرط ألا يترتب عليه زيادة في نصيب أي منهم.
يعد التبليغ الوارد في النظام واللائحة منتجًا لآثاره النظامية إذا تم بإحدى الوسائل الآتية:
تعد الهيئة الدليل الإجرائي والنماذج والأدلة اللازمة لتملك غير السعوديين للعقار، وفقاً لأحكام النظام واللائحة، وتعتمد بقرار من مجلس إدارة الهيئة.
يعمل باللائحة اعتبارًا من تاريخ العمل بالنظام.
أ- غرامة (5 %) من قيمة الحق العيني محل المخالفة بما لا يزيد على (10.000.000) عشرة ملايين ريال.
ب- بيع الحق العيني على العقار.
آخر تحديث : 22 يوليو 2025
يمكنك تصفح البوابة عن طريق إعطاء أوامر صوتية بإستخدام المايكروفون
تحدث الان...
برجاء اعطاء الاوامر الصوتية من الخيارات التالية:
إخلاء المسؤولية : الترجمة إلى لغات أخرى يعتمد على ترجمة جوجل (Google)، وبالتالي فإن المركز الوطني للتنافسية غير مسؤول عن دقة المعلومات في اللغة الجديدة.