الدخول من خلال النفاذ الوطني الموحد
1. مع مراعاة أحكام المواد (التاسعة- والعاشرة- والحادية عشرة – والثانية عشرة – الثالثة عشرة – والرابعة عشرة) من النظام، ينشأ حساب ضمان (بالريال السعودي) باسم كل مشروع بموجب اتفاقية مكتوبة بين المطور وأمين الحساب، ويكون للحساب رقماً موحداً يعدّ مرجعًا للإيداع.
2. إذا كان المشروع مكونًا من عدة نطاقات تنتهي في مراحل مختلفة، فيجب على المطور فتح حساب ضمان لكل نطاق على حدة.
3. يجب أن تضمن اتفاقية فتح حساب الضمان، التزام المطور بعدم الصرف من الحساب إلا للأغراض الخاصة بالمشروع، وشروط وإجراءات الصرف من حساب الضمان بما يتفق مع أحكام النظام واللائحة والاتفاقيات بين المطور مع أمين الحساب ومع الاستشاري الهندسي ومع المحاسب القانوني.
4. على المطور والاستشاري الهندسي والمحاسب القانوني تحديد المفوض من قِبَل كل منهم للمصادقة على وثيقة الصرف، وتزويد أمين الحساب بتواقيعهم.
تكون إدارة حساب الضمان وفق الضوابط الآتية :
مع مراعاة تعليمات البنك المركزي السعودي، يلتزم أمين الحساب -لأغراض تنفيذ أحكام النظام واللائحة- بالآتي:
يجب على المطور في حال حصوله على مبالغ تمويلية للمشروع بضمان أصوله، الالتزام بالآتي:
مع مراعاة المادة الحادية عشرة من النظام يجوز بطلب من الهيئة الصرف من حساب الضمان في الحالات الآتية:
يجوز صرف المبلغ المحتفظ به في حساب الضمان للمطور قبل انقضاء المدة المحددة في المادة (الرابعة عشرة) من النظام إذا قدم وثيقة تأمين على العيوب الخفية للمباني والإنشاءات معتمدة من البنك المركزي، على ألا تقل مدتها عن مدة (سنة).
تنشر الضوابط في الجريدة الرسمية، ويعمل بها من تاريخ نشرها.
آخر تحديث : 11 مارس 2024
يمكنك تصفح البوابة عن طريق إعطاء أوامر صوتية بإستخدام المايكروفون
تحدث الان...
برجاء اعطاء الاوامر الصوتية من الخيارات التالية:
إخلاء المسؤولية : الترجمة إلى لغات أخرى يعتمد على ترجمة جوجل (Google)، وبالتالي فإن المركز الوطني للتنافسية غير مسؤول عن دقة المعلومات في اللغة الجديدة.