تسجيل الدخول
heroBackgroundImg

ProjTitle.icon المادة السادسة

  1. ​لا يجوز للمطور سحب ما يفيض عن التكلفة الفعلية الإجمالية لإنهاء المشروع العقاري؛ إذا كان في أول مشروع مرخص للمطور.
  2. يرفع المطور تقريرًا ماليًا لإنهاء المشروع إلى الهيئة، متضمناً تكلفة المشروع الفعلية على أن تكون مبنية على عقود مع الموردين والمقاولين ومقدمي الخدمات، ومصادقًا عليها من الاستشاري والمحاسب القانوني.
  3. إذا أجازت الهيئة التقرير؛ أصدرت إذنًا للاستشاري الهندسي والمحاسب القانوني بالتوقيع على أوامر الصرف للمبالغ الفائضة إلى المطور، ولا يعفي ذلك عن مسؤولية المطور والمكتب الهندسي والمحاسب القانوني في أي مرحلة لاحقة.
  4. للهيئة منع صرف الفائض إذا رأت تأخر المطور في مراحل العمل، أو عند الإخلال بالجودة المتعاقد عليها.
  5. يجوز للهيئة تحديد الصرف بجزء من المبلغ الفائض، وفقًا لتقديرها وملاءة المطور وسجل مشروعاته العقارية السابقة.

من خلال الاستمرار في استخدام موقعنا ، فإنك تقر باستخدام ملفات تعريف الارتباط سياسة الخصوصية