تسجيل الدخول
heroBackgroundImg

ProjTitle.icon المادة الخامسة

مع مراعاة المادة الحادية عشرة من النظام يجوز بطلب من الهيئة الصرف من حساب الضمان في الحالات الآتية:

  1. سداد المستحقات المالية للجهات الحكومية.
  2. إعادة المبالغ للمشترين أو المستأجرين.
  3. صرف مستحقات أطراف المشروع حال استحقاقها وعدم تعاون المطور.
  4. تحويل موجودات حساب الضمان لحساب الضمان للمطور البديل.



من خلال الاستمرار في استخدام موقعنا ، فإنك تقر باستخدام ملفات تعريف الارتباط سياسة الخصوصية