تسجيل الدخول
heroBackgroundImg

ProjTitle.icon المادة الرابعة

​​يجب على المطور في حال حصوله على مبالغ تمويلية للمشروع بضمان أصوله، الالتزام بالآتي:

  1. إيداع مبلغ التمويل في حساب الضمان الخاص بالمشروع.
  2. استخدام مبلغ التمويل لأغراض تطوير المشروع.​

من خلال الاستمرار في استخدام موقعنا ، فإنك تقر باستخدام ملفات تعريف الارتباط سياسة الخصوصية