تسجيل الدخول
heroBackgroundImg

ProjTitle.icon المادة الثالثة

مع مراعاة تعليمات البنك المركزي السعودي، يلتزم أمين الحساب -لأغراض تنفيذ أحكام النظام واللائحة- بالآتي:

  1. تسجيل رقم مرجع لكل عملية إيداع، مذكوراً فيه رقم الوحدة العقارية، ورقم المشروع، بناء على عقد المطور مع المشتري أو المستأجر.
  2. عدم إسناد مهامه المبنية على الاتفاق مع المطور، إلى طرف ثالث أثناء فترة تنفيذ المشروع لأي سبب.
  3. تزويد الهيئة -عند طلبها- القوائم المالية لحساب الضمان.
  4. عدم إغلاق حساب الضمان بالاتفاق مع المطور إلا بعد موافقة الهيئة.
  5. لا يجوز لأمين الحساب الحجز على حساب الضمان لصالحه أو لصالح دائني المطور العقاري.
  6. عدم إصدار بطاقات صرف آلي أو بطاقات ائتمان على حساب الضمان.​​

من خلال الاستمرار في استخدام موقعنا ، فإنك تقر باستخدام ملفات تعريف الارتباط سياسة الخصوصية