تسجيل الدخول
heroBackgroundImg

ProjTitle.icon المادة الثانية

​تكون إدارة حساب الضمان وفق الضوابط الآتية :

  1. تودع المبالغ مباشرة في حساب الضمان.
  2. يتم الصرف من الحساب بموجب وثيقة الصرف المقدمة من المطور إلى أمين الحساب على أن تكون مصادقة من الاستشاري الهندسي والمحاسب القانوني ومتضمنة المبالغ ومبررات الصرف، ويجوز الاستناد على وثائق الصرف من خلال وسائل التقنية الآمنة.
  3. يقتصر الصرف من حساب الضمان من خلال شيكات أو حوالات فقط.

من خلال الاستمرار في استخدام موقعنا ، فإنك تقر باستخدام ملفات تعريف الارتباط سياسة الخصوصية