تسجيل الدخول
heroBackgroundImg

ProjTitle.icon المادة الأولى

1. مع مراعاة أحكام المواد (التاسعة- والعاشرة- والحادية عشرة – والثانية عشرة – الثالثة عشرة – والرابعة عشرة) من النظام، ينشأ حساب ضمان (بالريال السعودي) باسم كل مشروع بموجب اتفاقية مكتوبة بين المطور وأمين الحساب، ويكون للحساب رقماً موحداً يعدّ مرجعًا للإيداع.

2. إذا كان المشروع مكونًا من عدة نطاقات تنتهي في مراحل مختلفة، فيجب على المطور فتح حساب ضمان لكل نطاق على حدة.

3. يجب أن تضمن اتفاقية فتح حساب الضمان، التزام المطور بعدم الصرف من الحساب إلا للأغراض الخاصة بالمشروع، وشروط وإجراءات الصرف من حساب الضمان بما يتفق مع أحكام النظام واللائحة والاتفاقيات بين المطور مع أمين الحساب ومع الاستشاري الهندسي ومع المحاسب القانوني.

4. على المطور والاستشاري الهندسي والمحاسب القانوني تحديد المفوض من قِبَل كل منهم للمصادقة على وثيقة الصرف، وتزويد أمين الحساب بتواقيعهم.​


من خلال الاستمرار في استخدام موقعنا ، فإنك تقر باستخدام ملفات تعريف الارتباط سياسة الخصوصية