الدخول من خلال النفاذ الوطني الموحد
وصف الإجراء: التعامل مع طلب الشخص الاعتباري قيده في سجل المطورين.
المتطلبات
1. نموذج الطلب.
2. بيان بالمشروعات المنفذة وقيمتها وإرفاق ما يثبت تنفيذها ([1]).
3. قوائم مالية من محاسب قانوني معتمد، أو بيان مالي للمنشآت التي لم يمض على إنشائها سنة واحدة.([2])
4. سجل تجاري ساري المفعول يتضمن مزاولة نشاط التطوير العقاري.
5. شهادة لم يمض على إصدارها أكثر من ثلاثة أشهر تتضمن سلامة السجل الائتماني.
6. المنهج المتبع لأحد المشروعات المنفذة([3]).
7. الهيكل التنظيمي المعتمد للمنشأة.
8. لائحة تنظيم العمل المعتمدة من وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية.
9. لائحة إدارة السلامة والصحة المهنية المعتمدة، أو شهادة ايزو (45001).
10. شهادة التوطين الصادرة من الجهة المختصة.
11. شهادات التأمينات الاجتماعية وقائمة المشتركين على رأس العمل.
12. اجتياز المطور للبرنامج التأهيلي المعتمد من الهيئة([4]).
13. شهادة إقرار زكوي معتمدة من هيئة الزكاة والضريبة والجمارك.
14. بيان بعدد المهندسين المعتمدين من الهيئة السعودية للمهندسين العاملين في المنشأة([5]).
15. برامج المسؤولية الاجتماعية المعتمدة من المنشأة([6]).
([1]) متطلب اختياري.
([2]) أ- البيان المالي للمنشآت الحديثة (أقل من سنة) ب- قوائم مالية لسنة مالية، للمنشآت التي أنشئت من سنة ولا تزيد عن سنتين. ج- قوائم مالية لسنتين متتاليتين للمنشآت التي أنشئت منذ سنتين وأكثر.
([3]) متطلب اختياري.
([4]) اجتياز مالك المنشأة أو المدير أو أحد الموظفين المدرجين في قائمة المشتركين على رأس العمل.
([5]) متطلب اختياري.
([6]) متطلب اختياري.
1. شهادة القيد في سجل قيد المطورين.
2. تقييد المطور في سجل قيد المطورين.
3. تحديث سجل قيد المطورين.
([1]) اللائحة التنفيذية لنظام بيع وتأجير مشروعات عقارية على الخارطة.
وصف الإجراء: التعامل مع طلب الشخص الطبيعي قيده في سجل المطورين.
أطراف العلاقة
1. المطور
2. الهيئة
المتطلبات
1. نموذج الطلب
2. اجتياز المطور للبرنامج التأهيلي المعتمد من الهيئة.
3. بيان بالمشروعات المنفذة وقيمتها وإرفاق ما يثبت تنفيذها.
4. شهادة لم يمض على إصدارها أكثر من شهرين تتضمن سلامة السجل الائتماني.
5. شهادة تسجيل في ضريبة القيمة المضافة للأفراد.
دور المطور
1. تقديم نموذج الطلب.
2. إرفاق المتطلبات.
دور الهيئة
1. التحقق من اكتمال المتطلبات.
2. تقييم المتطلبات والتحقق من توافر المتطلبات الإلزامية، والتأكد من حصول مقدم الطلب على (خمسة وثلاثين) نقطة كحدٍ أدنى وفقاً للجدول المشار اليه في المادة (الخامسة/2) من اللائحة.([1])
المخرجات الرئيسية
1. شهادة القيد في سجل المطورين.2. تقييد المطور في سجل قيد المطورين.3. تحديث سجل قيد المطورين.
([1]) اللائحة التنفيذية لنظام بيع وتأجير مشروعات عقارية على الخارطة.
وصف الإجراء: التعامل مع الطلب المقدم من المطور المقيد لرفع نقاط تقييمه في سجل قيد المطورين.
([1]) اللائحة التنفيذية لنظام بيع وتأجير مشروعات عقارية على الخارطة.
وصف الإجراء: التعامل مع تقليص نقاط تقييم المطور.
1. تحديث شهادة القيد في سجل المطورين.
2. إخطار المطور.
([1])وفقاً للمادة (الخامسة) من اللائحة.
وصف الإجراء: التعامل مع إجراء تعليق قيد المطور إذا فقد الحد الأدنى من معايير التقييم.
وصف الإجراء: التعامل مع إجراء شطب المطور من سجل قيد المطورين، بعد انتهاء المهلة التصحيحية.
الإجراء:
وصف الإجراء: التعامل مع طلب اعتماد المكتب الاستشاري لدى الهيئة.
([1])إذا كانت قيمة المشروع العقاري أكثر من (خمسة وعشرين) مليون ريال، ووفقاً لدرجة التصنيف اللازمة حسب المادة السادسة من اللائحة التنفيذية.
([2]) وفق النسبة الموضحة في المادة (السادسة/2) من اللائحة التنفيذية.
وصف الإجراء: التعامل مع إجراء إلغاء اعتماد المكتب الاستشاري لدى الهيئة.
([1]) وفقاً لما ورد في المادة السادسة من اللائحة التنفيذية
وصف الإجراء: التعامل مع الطلب المقدم من المطور لتغيير المكتب الاستشاري المعين للإشراف على المشروع.
وصف الإجراء: التعامل مع طلب المحاسب القانوني اعتماده لدى الهيئة.
([1]) تقديم ما يثبت اجتياز محاسبي المكتب للبرنامج التأهيلي المعتمد من الهيئة وفق النسبة الموضحة في المادة (السابعة/3).
وصف الإجراء: التعامل مع إجراء إلغاء اعتماد المحاسب القانوني إذا فقد الحد الأدنى من معايير التقييم.
([1]) وفقاً لما ورد في المادة (السابعة) من اللائحة التنفيذية.
وصف الإجراء: التعامل مع الطلب المقدم لتغيير المحاسب القانوني المعين للإشراف على المشروع.
وصف الإجراء: التعامل مع الطلب المقدم من المطور لتغيير البنك المعين للمشروع.
وصف الإجراء: التعامل مع طلب ترخيص تسويق المشروع العقاري على الخارطة (دون استلام مبالغ)
([1]) إن وجد.
([2]) إن وجد.
وصف الإجراء: التعامل مع طلب تمديد ترخيص تسويق المشروع العقاري على الخارطة (دون استلام مبالغ)
وصف الإجراء: التعامل مع طلب ترخيص تسويق المشروع العقاري على الخارطة (مع استلام مبالغ)
وصف الإجراء: التعامل مع إجراء إعادة أموال الحاجز من حساب الضمان خلال مدة الترخيص بناء على طلب الحاجز.
وصف الإجراء: التعامل مع إعادة الأموال المودعة في حساب الضمان -بموجب ترخيص تسويق المشروع العقاري- لأصحابها في حال إلغاء ترخيص التسويق أو عدم استكمال الترخيص للبيع أو التأجير على الخارطة بعد انتهاء (180) يوم.
وصف الإجراء: التعامل مع طلب إلغاء ترخيص تسويق المشروع العقاري على الخارطة
([1]) في حال كانت الرخصة المطلوب إلغائها تتضمن استلام مبالغ.
([2]) في حال كانت الرخصة المطلوب إلغائها تتضمن استلام مبالغ.
([3]) في حال كانت الرخصة المطلوب إلغائها تتضمن استلام مبالغ.
وصف الإجراء: التعامل مع طلب ترخيص بيع المشروع العقاري على الخارطة.
([1]) يكتفى به عن: رخصة البناء والتصاميم المعمارية والمخططات الهندسية المعتمدة للمشروع.
([2]) للشخص الاعتباري.
([3]) للشخص الاعتباري.
([4]) من شركة مرخص لها من الجهة المختصة بالخدمات الائتمانية.
([5]) في حال كان المشروع تطوير وحدات عقارية.
([6]) إن وجد.
([7]) إن وجد.
([8]) كما نصت عليه المادة السادسة من النظام والمادة (الحادية عشر/1) من اللائحة.
([9]) إذا كان المشروع يحتوي على وحدات عقارية مفرزة.
([10]) لمشاريع تطوير الأراضي الخام.
([11]) وفقاً للفقرة (5/ 11) من اللائحة.
وصف الإجراء: التعامل مع طلب ترخيص تأجير المشروع العقاري على الخارطة.
([2]) من شركة مرخص لها من الجهة المختصة بالخدمات الائتمانية.
([3]) في حال كان المشروع تطوير وحدات عقارية.
([4]) إن وجد.
([5]) إن وجد.
([6]) كما نصت عليه المادة السادسة من النظام والمادة (الحادية عشر/1) من اللائحة.
([7]) إذا كان المشروع يحتوي على وحدات عقارية مفرزة.
([8]) لمشاريع تطوير الأراضي الخام.
([9]) إن وجد.
([10]) وفقاً للفقرة (5/ 11) من اللائحة.
وصف الإجراء: التعامل مع طلب تقسيم المشروع العقاري على الخارطة إلى عدة نطاقات.الإجراء:
([1]) بحسب ما نصت عليه المادة الثالثة عشر/2/أ
([2]) متضمنة ما نصت في المادة الثالثة عشر من اللائحة التنفيذية لنظام بيع وتأجير مشروعات عقارية على اللائحة
([3]) متضمنة ما نصت في المادة الثالثة عشر من اللائحة التنفيذية لنظام بيع وتأجير مشروعات عقارية على اللائحة
وصف الإجراء: التعامل مع طلب تغيير خطة المشروع بعد الترخيص.
وصف الإجراء: التعامل مع طلب زيادة أو تقليص عدد وحدات المشروع المرخص.
([1]) يقدم تقرير من المكتب الهندسي يوضح التأثير على الملكيات من عدمه.
([2]) إذا كان المشروع يحتوي على وحدات عقارية مفرزة.
([3]) إن وجد.
([4]) في حالة طلب التقليص.
وصف الإجراء: التعامل مع طلب تغيير في عقود المشترين أو المستأجرين المعتمدة للمشروع.
([1]) للوحدات الغير مباعة.
وصف الإجراء: التعامل مع طلب تغيير في الاتفاقيات المعتمدة لأطراف المشروع (المحاسب القانوني/ مالك الأرض/ المكتب الاستشاري/ البنك).
وصف الإجراء: التعامل مع طلب تغيير مواصفات المشروع المرخص
وصف الإجراء: التعامل مع طلب إشعار الهيئة بإلغاء عقد بيع أو عقد تأجير بالتراضي.
1. إعادة الأموال من حساب الضمان.
2. تحديث سجل المشروع.
([3]) في حال كان المشتري حاصل على دعم صندوق التنمية العقارية.
وصف الإجراء: التعامل مع طلب موافقة الهيئة على فسخ عقد بيع أو عقد تأجير بالفسخ.
وصف الإجراء: التعامل مع طلب إشعار الهيئة بإعادة بيع أو تأجير الوحدة العقارية على الخارطة.
وصف الإجراء: التعامل مع طلب تغيير اسم المشروع المرخص.
وصف الإجراء: التعامل مع طلب تحديث بيانات المطور مثل (الاسم التجاري/ العنوان الوطني) للمشروع المرخص.
وصف الإجراء: التعامل مع طلب إضافة مفوض عن (المطور أو المكتب الاستشاري أو المحاسب القانوني) بالتوقيع على وثيقة الصرف من حساب الضمان.
([1]) (المكتب الاستشاري، المحاسب القانوني، المطور)
وصف الإجراء: التعامل مع طلب إزالة المفوض عن (المطور أو المكتب الاستشاري أو المحاسب القانوني) المعتمد بالتوقيع على وثيقة الصرف من حساب الضمان.
وصف الإجراء: التعامل مع طلب رفع التأشير للمشروعات المقامة على أراضٍ حكومية، أو لاستكمال إجراءات الفرز، أو الدمج، أو التعديل، أو نقل الملكية، أو الإفراغ للمشتري قبل إنجاز الوحدة العقارية.
([1]) مقتصر على الحالات المذكورة في المادة الثامنة عشر من اللائحة التنفيذية والمتضمنة المشروعات المقامة على أراضٍ حكومية، أو لاستكمال إجراءات الفرز، أو الدمج، أو التعديل، أو نقل الملكية، أو الإفراغ للمشتري قبل إنجاز الوحدة العقارية.
وصف الإجراء: التعامل مع طلب رفع التقارير الدورية من الأطراف ذوي العلاقة بالمشروع.
([1]) في حال كان البنك طرفاً في العلاقة.
([2]) وفقاً للمادة (25) من اللائحة التنفيذية
وصف الإجراء: التعامل مع طلب المطور سحب الفائض من التكلفة الفعلية لإنهاء المشروع من حساب الضمان قبل انتهاء المشروع.
([1]) وفقاً للفقرة (1) من المادة (الثلاثون) من اللائحة التنفيذية. تعدل على أن يكون التقرير المالي مبني على عقود مع الموردين والمقاولين ومقدمي الخدمات، ومصادقًا عليه من المكتب الاستشاري والمحاسب القانوني.
([2]) (المكتب الاستشاري، المحاسب القانوني، مالك الأرض، البنك)
وصف الإجراء: التعامل مع اجراء سداد الهيئة -في الحالات الطارئة- لمستحقات الجهات الحكومية المالية على المشروع العقاري من حساب الضمان.
1. الكتابة للبنك بالصرف من حساب الضمان لصالح الجهة الحكومية.2. إشعار المحاسب القانوني بالموافقة على الصرف من حساب الضمان.3. إشعار المكتب الاستشاري بالموافقة على الصرف من حساب الضمان.
4. تحديث سجل المشروع.
وصف الإجراء: التعامل مع طلب المطور -في الحالات الطارئة- سداد مستحقات الجهات الحكومية المالية من حساب الضمان والمتعلقة بالمشروع المرخّص، باستثناء المخالفات على المطور أو المشروع.
وصف الإجراء: التعامل مع اجراء إعادة المبالغ للمشترين أو المستأجرين المبني على قرار اللجنة المختصة بالإشراف على معالجة المشروعات المتأخرة والمتعثرة.
وصف الإجراء: التعامل مع إجراء طلب أطراف المشروع صرف مستحقاتهم -في الحالات الطارئة- من حساب الضمان، في حال عدم تعاون المطور.
1. الموافقة على الصرف من حساب الضمان.
2. الكتابة للبنك بالصرف من حساب الضمان.
3. تحديث سجل المشروع.
4. إخطار لجنة النظر في مخالفات أحكام النظام، في حال وجود أي مخالفات على المطور.
5. إشعار المحاسب القانوني بالموافقة على الصرف من حساب الضمان.
6. إشعار المكتب الاستشاري بالموافقة على الصرف من حساب الضمان.
وصف الإجراء: التعامل مع إجراء تحويل موجودات حساب الضمان، لحساب الضمان المخصص للمشروع من المطور البديل.
([1]) (المكتب الاستشاري، المحاسب القانوني، المسوق، الممولين، مالك الأرض)
وصف الإجراء: التعامل مع إشعار المطور بإصلاح العيوب.
([1]) إن وجد
([2]) إن وجد
([3]) (المشترين/ المستأجرين، المكتب الاستشاري، المحاسب القانوني، مالك الأرض، البنك)
وصف الإجراء: التعامل مع إجراء رغبة الهيئة الصرف من حساب الضمان لإصلاح العيوب في المشروع.
([2]) (المشترين/المستأجرين، المكتب الاستشاري، المحاسب القانوني، البنك)
وصف الإجراء: التعامل مع طلب المطور مناقلة المبالغ بين الحسابات الفرعية في حساب الضمان مع عدم الاخلال بأحكام المواد (الثانية عشر والرابعة عشر) من النظام([1]).
([1]) ألا يتجاوز مجموع ما يصرف من حساب الضمان للمصاريف غير الانشائية ما نسبته (20%) من إجمالي قيمة الوحدات العقارية المبيعة، مع الاحتفاظ بنسبة (5%) من القيمة الاجمالية لتكلفة الانشاءات في حساب الضمان أو تقديم ضمان بنكي بالنسبة نفسها.
وصف الإجراء: التعامل مع طلب الغاء ترخيص المشروع العقاري (بيع/ تأجير)
([1]) (المشترين، المستأجرين، المكتب الاستشاري، المحاسب القانوني، المسوق، الممولين، مالك الأرض)
([3]) (المشترين، المستأجرين، المكتب الاستشاري، المحاسب القانوني، المسوق، الممولين، مالك الأرض)
وصف الإجراء: التعامل مع اجراء ايقاف المشروع العقاري المرخص له المخالف لأحكام النظام أو اللائحة، إلى حين إزالة المخالفة (بيع/تأجير).
وصف الإجراء: التعامل مع إجراء إلغاء الترخيص بعد صدور قرار من لجنة الإشراف على معالجة المشروعات العقارية المتأخرة والمتعثرة بإعادة الأموال في المشروع العقاري، أو بالتصفية الرضائية، أو بالإحالة للمحكمة المختصة.
( [1]) (المشترين/المستأجرين، المكتب الاستشاري، المحاسب القانوني، البنك، المطور العقاري، مالك الأرض، الممول، المسوق).
( [2]) إن وجد.
وصف الإجراء: التعامل مع طلب المطور اعتماد إنجاز جزء من المشروع العقاري.
1. الموافقة على طلب اعتماد إنجاز الوحدات.
2. إخطار الأطراف ذوي العلاقة في المشروع ([1]).
3. إخطار جهة التوثيق برفع التهميش/ التأشير عن صك تسجيل الملكية، بحسب الأحوال – للوحدات المنجزة-.
([1]) (المشترين/ المستأجرين، المكتب الاستشاري، المحاسب القانوني، المسوق، الممولين، مالك الأرض، البنك)
وصف الإجراء: التعامل مع طلب المطور اعتماد انجاز كامل المشروع.
([1]) للمشاريع المتعثرة.
([2]) (المشترين/ المستأجرين، المكتب الاستشاري، المحاسب القانوني، المسوق، الممول، مالك الأرض)
وصف الإجراء: التعامل مع طلب تغيير نماذج وحدات بالمشروع العقاري.
([1]) معتمد من المكتب الاستشاري ومتضمن: (تقدم الاعمال، والتدفقات المالية، وعدد العمالة، وعدد الوحدات وتاريخ البداية والنهاية، وواقعية تسلسل الأنشطة)
وصف الإجراء: التعامل مع طلب المطور تغيير مسار المشروع العقاري المرخص إلى المسار الثالث للعقارات الغير مسجلة عينياً.
وصف الإجراء: التعامل مع طلب تفعيل حساب الضمان لنطاق معين
وصف الإجراء: التعامل مع اجراء إحلال مطور بديل في مشروع عقاري بيع على الخارطة متعثر أو متأخر.
1. إعادة تفعيل ترخيص المشروع/إصدار ترخيص جديد للمشروع.2. تحويل الأموال الموجودة في حساب الضمان الخاص بالمشروع لحساب الضمان للمطور البديل([2])
3. إخطار الأطراف ذوي العلاقة في المشروع ([3]).4. تحديث سجل المشروع.
5. تسليم المطور البديل التقارير الأخيرة للمشروع.
6. تسليم موقع المشروع للمطور البديل.
7. إنشاء ملاحق عقود مع المشترين/المستأجرين وتحديد تاريخ التسليم الجديد للوحدات المباعة.
([1]) وفقاً للفقرة (5/ 11) من اللائحة.
([2]) في حال تغيير البنك أو تغيير حساب الضمان الخاص بالمشروع.
([3]) (المشترين، المكتب الاستشاري، المحاسب القانوني، المسوق، الممولين، مالك الأرض، البنك)
وصف الإجراء: التعامل مع إجراء إحلال مطور بديل في مشروع عقاري تأجير على الخارطة متعثر أو متأخر.
1. إعادة تفعيل ترخيص المشروع/اصدار ترخيص جديد للمشروع.2. تحويل الأموال الموجودة في حساب الضمان الخاص بالمشروع لحساب الضمان للمطور البديل([2])3. إخطار الأطراف ذوي العلاقة في المشروع ([3]).4. تحديث سجل المشروع.
([3]) (المستأجرين، المكتب الاستشاري، المحاسب القانوني، المسوق، الممولين، مالك الأرض)
آخر تحديث : 04 مارس 2025
يمكنك تصفح البوابة عن طريق إعطاء أوامر صوتية بإستخدام المايكروفون
تحدث الان...
برجاء اعطاء الاوامر الصوتية من الخيارات التالية:
إخلاء المسؤولية : الترجمة إلى لغات أخرى يعتمد على ترجمة جوجل (Google)، وبالتالي فإن المركز الوطني للتنافسية غير مسؤول عن دقة المعلومات في اللغة الجديدة.