الدخول من خلال النفاذ الوطني الموحد
لأغراض تطبيق هذه الضوابط تفسر المصطلحات الآتية بالمعاني المبينة أمامها:
1- الهيئة: الهيئة العامة للعقار.
2- الأحكام النظامية: الأحكام النظامية الخاصة بضبط العلاقة بين المؤجر والمستأجر الصادرة بموجب المرسوم الملكي رقم (م/73) وتاريخ 02/04/1447ه.
3- الضوابط: ضوابط النظر والبت في الاعتراضات على قيمة الأجرة الإجمالية المحددة للعقارات الشاغرة.
4- العقار الشاغر: العقار غير المؤجر وقت تقديم طلب الاعتراض.
5- الأجرة الاجمالية المحددة: الأجرة الإجمالية للعقار الشاغر حسب آخر عقد إيجار.
6- "إيجار": الشبكة الإلكترونية لخدمات الإيجار المنشأة بقرار مجلس الوزراء رقم (131) وتاريخ 03/04/1435ه.
تنظر الهيئة في الاعتراض على الأجرة الإجمالية المحددة بناءً على ما تضمنته الأحكام النظامية، وفق الآتي:
1- يقدم الطلب من المؤجر على العقار الشاغر محل الطلب.
2- يقدم طلب الاعتراض على الأجرة الإجمالية المحددة من خلال شبكة "ايجار".
3- تنظر الهيئة في الطلب وتبت فيه خلال (10) أيام عمل من تاريخ اكتماله.
4- على مقدم الطلب استكمال تقديم المستندات التي تطلبها الهيئة خلال (10) أيام عمل من تاريخ إبلاغه، وفي حال مضي تلك المدة دون استكمال الطلب يتم اغلاق طلب الاعتراض.
5- يبلغ مقدم الطلب بقرار قبول أو رفض طلب الاعتراض فور صدور ه من خلال شبكة "إيجار".
ينظر الاعتراض على الأجرة الإجمالية المحددة، وفقاً لسببه على أن يرفق بطلب الاعتراض المستند اللازم حسب ما هو موضح بملحق المستندات الداعمة.
يعمل بهذه الضوابط من تاريخ اعتمادها.
آخر تحديث : 03 نوفمبر 2025
يمكنك تصفح البوابة عن طريق إعطاء أوامر صوتية بإستخدام المايكروفون
تحدث الان...
برجاء اعطاء الاوامر الصوتية من الخيارات التالية:
إخلاء المسؤولية : الترجمة إلى لغات أخرى يعتمد على ترجمة جوجل (Google)، وبالتالي فإن المركز الوطني للتنافسية غير مسؤول عن دقة المعلومات في اللغة الجديدة.