الدخول من خلال النفاذ الوطني الموحد
يُقصد بالكلمات والعبارات الواردة في هذه الوثيقة المعاني الموضحة أمام كل منها ما لم يقض سياق النص غير ذلك:
الهيئة: الهيئة العامة للعقار.
البيئة: إطار تنظيمي مرن ومراقب يسمح للشركات بتجربة نموذج حلول تقنية مبتكر للقطاع العقاري ضمن شروط وضوابط معينة.
النموذج: حلول تقنية مبتكرة في القطاع العقاري.
التصريح المؤقت: تصريح لتمكين المشارك في البيئة من تجربة النموذج.
المشارك: المتقدم المقبول للمشاركة في البيئة.
العميل: المتعامل مع خدمات النموذج ضمن البيئة.
تتاح البيئة لأصحاب الحلول الابتكارية التي تتضمن نماذج لا تغطيها حالياً أنظمة ولوائح الهيئة السارية، وتندرج ضمن اختصاص الهيئة.
يجب على المتقدم للانضمام للبيئة تحقيق جميع المعايير التالية:
1. أن يكون النموذج على درجة عالية من الابتكار والتميّز، وأن يحقق قيمة مضافة، ويتحقق ذلك بأحد الصور التالية:
أ. أن يختلف النموذج عن الحلول القائمة حالياً في المملكة.
ب. ن يُظهر النموذج استخداماً جديداً لتقنيات مطبقة حالياً في المملكة.
ج. أن يُظهر النموذج تطوراً لتقنيات مطبقة حالياً في المملكة.
2. أن يقدم النموذج منافع ملموسة مباشرة، ويتحقق ذلك -على سبيل المثال لا الحصر- في الحالات التالية:
أ. تحسين تجربة العميل.
ب. تحسين حماية الحقوق.
ج. توفير منتجات جديدة.
ح. تعزيز الكفاءة التشغيلية.
3. جاهزية النموذج الأولي، أن يكون قد بلغ مرحلة متقدمة من الجاهزية التشغيلية بما يشمل توفر: منتج اولي قابل للتشغيل، خطة تشغيلية مفصلة قابلة للتنفيذ تتضمن مراحل زمنية واضحة ومؤشرات أداء رئيسية تبيّن مدى الجاهزية التشغيلية لاختبار النموذج، آلية حماية العملاء، توفر موارد تمويل تضمن الاستدامة المالية أثناء مرحلة الاختبار، خطة متكاملة للخروج من البيئة.
المرحلة الأولى: التقديم:
يتم في هذه المرحلة دراسة الطلب واستيفاء المتطلبات الناقصة واشعار المتقدم بالانتقال للمرحلة الثانية خلال مدة لا تتجاوز (30) يوم عمل من تاريخ اكتمال الطلب.
يُقدم طلب الانضمام للبيئة متضمناً الآتي:
المرحلة الثانية: تقييم الجاهزية:
يتم في هذه المرحلة تقييم الطلب خلال مدة لا تتجاوز (120) يوم عمل، واستخلاص النتائج، والبت في الطلب.
أولاً: تقيم الهيئة جاهزية النموذج، من خلال:
ثانياً: بناءً على نتائج تقييم الجاهزية يتم توجيه الطلب إلى أحد المسارات التالية:
- قبول الطلب، واصدار التصريح المؤقت لبدء مرحلة الاختبار، على أن يوضّح للمشارك الآتي:
- عدم اكتمال جاهزية النموذج، ويُشعر المشارك بوجوب إكمال النواقص خلال مدة لاتزيد عن 30 يوم عمل لاتحتسب من المدة المحددة لتقييم الطلب.
- رفض الطلب، ويتم اشعار المشارك بعدم القبول مع بيان الأسباب.
المرحلة الثالثة: الاختبار:
ويتم في هذه المرحلة اختبار النموذج على شريحة عملاء محددة خلال (6 إلى 24) شهراً، بحسب الإجراءات التالية:
وللهيئة بحسب ما تقتضيه نتائج المتابعة والتقييم خلال مدة الاختبار اتخاذ أحد الإجراءات الآتية:
أولاً: الإيقاف المؤقت: للهيئة في حال ظهور مخالفة للخطط والمستندات المقدمة في (مرحلة التقديم) أو اخفاق المشارك في الامتثال لتوجيهات الفريق الإشرافي، إصدار قرار بإيقاف التجربة مؤقتًا -ولا تحتسب مدة الإيقاف ضمن مدة الاختبار-، على أن يكون القرار مسبباً.
يمنح المشارك مهلة لا تتجاوز (30) يوماً لمعالجتها، على أن يقدم المشارك تقرير تفصيلي إلى الهيئة يتضمن الآتي:
وتتخذ الهيئة بناءً على ذلك أحد الإجراءات الآتية:
وفي حال الإنهاء، يُشعر المشارك بتنفيذ خطة الخروج بما يضمن حقوق العملاء وتصدر الهيئة قرارها بإلغاء التصريح.
ثانياً: التمديد: في حال تعذّر اختبار النموذج خلال المدة المحددة، فللهيئة تمديد مدة الاختبار لمدة لا تتجاوز (3) أشهر في الحالات التالية:
طلب مسبب يقدمه المشارك قبل انتهاء مدة الاختبار بـ(60) يوم عمل، يوضح فيه طبيعة التحديات وأثرها.
إذا رأت الهيئة حاجة النموذج للبقاء في البيئة لعدم كفاية النتائج المرصودة.
ثالثاً: الإنهاء: يتم إلغاء التصريح المؤقت الممنوح للمشارك في البيئة في أي وقت قبل انتهاء فترة الاختبار، وذلك في الحالات الآتية:
وفي حال تقرر الإنهاء، يُشعر المشارك بتنفيذ خطة الخروج بما يضمن حقوق العملاء وتصدر الهيئة قرارها بإلغاء التصريح.
يلتزم المشارك في جميع الأحوال بتقديم تقرير ختامي عند انتهاء فترة الاختبار، يتضمن:
المرحلة الرابعة: الخروج من البيئة:
عند تحقيق أهداف مرحلة الاختبار وبناءً على نتائج التقارير الدورية، يتم توجيه المشارك إلى أحد المسارات الآتية:
تشكل بقرار من رئيس مجلس إدارة الهيئة لجنة تتولى المهام والصلاحيات التالية:
آخر تحديث : 03 سبتمبر 2025
يمكنك تصفح البوابة عن طريق إعطاء أوامر صوتية بإستخدام المايكروفون
تحدث الان...
برجاء اعطاء الاوامر الصوتية من الخيارات التالية:
إخلاء المسؤولية : الترجمة إلى لغات أخرى يعتمد على ترجمة جوجل (Google)، وبالتالي فإن المركز الوطني للتنافسية غير مسؤول عن دقة المعلومات في اللغة الجديدة.