الدخول من خلال النفاذ الوطني الموحد
تسري على هذه اللائحة الأحكام والشروط والضوابط الواردة في نظام الوساطة العقارية ولائحته التنفيذية.
تطبق أحكام هذه اللائحة على كافة ممارسات التسويق والإعلانات العقارية، في الآتي:
1-يشترط لترخيص الإعلان العقاري البيانات والمتطلبات الآتية:
أ-بيانات المعلن وصفته والمستندات الداعمة.
ب- رقم صك تسجيل ملكية العقار -ويستثنى من ذلك العقارات الواقعة تحت إشراف الجهات الحكومية-.
ج-الحقوق العينية أو الشخصية المراد الإعلان عنها.
د-وسيلة تواصل فعّالة مع المعلن.
2- للهيئة عند الحاجة إلى أي بيانات أو مستندات إضافية ترى ضرورتها، إشعار طالب الترخيص، وعليه استكمال ما يلزم خلال مدة لا تتجاوز (سبعة) أيام عمل من تاريخ إبلاغه بذلك، وإلا عدّ الطلب مرفوضًا.
3- تصدر الهيئة الترخيص لطالبه، أو ترفض طلب الترخيص مع ذكر مسببات الرفض وإفادة مقدم الطلب بذلك.
4-للهيئة إلغاء ترخيص الإعلان العقاري؛ حال ثبوت إحدى الحالات التالية:
أ-عدم صحة المعلومات المقدمة عند طلبه.
ب-اختلاف المعلومات المضمّنة في الترخيص عن المعلومات المنشورة في الإعلان العقاري.
1 - يجب تضمين الإعلان العقاري –ما عدا الإعلانات المنشورة في المنصات العقارية الالكترونية - البيانات الآتية:
أ-الحقوق العينية أو الشخصية المراد الإعلان عنها.
ب-وصف العقار وحالته، وبياناته وموقعه، بما في ذلك المعلومات التي تؤثر في قيمة العقار أو على قرار المستهدف بالإعلان.
ج-الخدمات، والحقوق المرتبطة بالعقار، بما في ذلك النزاعات القائمة بشأنه -إن وجدت-.
د-وسيلة تواصل مطابقة للبيانات المقدمة عند طلب ترخيص الإعلان.
هـ-اسم المعلن.
و-إبراز رقم ترخيص الإعلان.
ز-تاريخ انتهاء صلاحية الإعلان.
ح-رقم رخصة ممارسة النشاط للمرخص له.
2 - يجوز أن يقتصر مضمون الإعلان العقاري على رقم رخصة الإعلان ورمز استجابة سريع، يتضمن الوصول الى البيانات المشار اليها في الفقرة (1) من هذه المادة. 3 - يجوز أن يقتصر مضمون الإعلان العقاري في المنصات العقارية الالكترونية على بيانات الإعلان المسترجعة من خلال الربط التقني مع أنظمة الهيئة.
يجب على المرخص له عند ممارسة التسويق العقاري الالتزام بالآتي:
يحظر في التسويق العقاري الآتي:
يجب على المرخص له عند إنشاء منصة عقارية إلكترونية، الالتزام بالآتي:
دون إخلال بأحكام هذه اللائحة؛ لا يشترط الحصول على ترخيص الإعلان العقاري عند تسويق كامل المشروع العقاري المرخص من الهيئة بموجب أنظمة أو لوائح أخرى، ومنها -على سبيل المثال لا الحصر- المساهمات العقارية، بيع وتأجير مشروعات عقارية على الخارطة، المزادات العقارية.
يعاقب كل من يخالف الأحكام النظامية بالعقوبات الواردة في جدول تصنيف المخالفات والعقوبات المقررة لها باللائحة التنفيذية لنظام الوساطة العقارية.
تلغي هذه اللائحة ضوابط الإعلانات العقارية الصادرة بقرار مجلس إدارة الهيئة رقم (3/14/م/21) وتاريخ 12/10/1442ه، ومعايير ترخيص المنصات العقارية الالكترونية وتصنيفها الصادرة بقرار مجلس إدارة الهيئة رقم (4/14/م/21) وتاريخ 12/10/1442ه.
تُنشر هذه اللائحة في الجريدة الرسمية، ويُعمل بها من تاريخ نشرها.
آخر تحديث : 20 نوفمبر 2025
يمكنك تصفح البوابة عن طريق إعطاء أوامر صوتية بإستخدام المايكروفون
تحدث الان...
برجاء اعطاء الاوامر الصوتية من الخيارات التالية:
إخلاء المسؤولية : الترجمة إلى لغات أخرى يعتمد على ترجمة جوجل (Google)، وبالتالي فإن المركز الوطني للتنافسية غير مسؤول عن دقة المعلومات في اللغة الجديدة.