الدخول من خلال النفاذ الوطني الموحد
يقصد بالألفاظ والعبارات الآتية -أينما وردت في هذه المعايير - المعاني المبينة أمام كل منها، ما لم يقتض السياق غير ذلك:
لا يجوز لأي شخص أن يقدم نفسه مستشاراً عقارياً من خلال أي وسيلة كانت، دون الحصول على ترخيص من الهيئة.
يشترط للترخيص بمزاولة نشاط الاستشارات العقارية، وتحليل أسواق العقار الآتي:
يُقدم طلب تجديد الرخصة قبل انتهاء مدتها بما لا يقل عن (30) يومًا، وفق النموذج المعد من الهيئة لذلك، على أن يكون المستشار العقاري ملتزمًا بجميع المتطلبات، ومستوفيًا ما يلي:
أ. تحديث بيانات مقدم الطلب.
ب. تقديم تقرير عن أعمال المستشار العقاري التي تمت خلال سريان الرخصة المطلوب تجديدها، مرفقاً بها ما لا يقل عن (5) نماذج من تلك الأعمال.
1.تلغى الرخصة في الحالات التالية:
يجب على المستشار العقاري الالتزام بما يلي:
يُحظر على المستشار العقاري القيام بالآتي:
1- إفشاء ما اطلع عليه من أسرار ومعلومات خاصة بالعميل، ويستثى من ذلك:
أ. إذا كان الإفصاح عنها مطلوباً بموجب مستند نظامي أو من قبل جهة أو محكمة مختصة.
ب. إذا كان الإفصاح عنها بموافقة مكتوبة من العميل.
2- المشاركة أو عرض المشاركة في تحمّل أي خسائر يتعرض لها العميل.
3- إعطاء أي مقارنات أو إشارات مسيئة لأعمال مستشارين آخرين.
4- إحداث تأثير معين لتحقيق مصلحة له أو للغير بطريقة تنطوي على غش، أو خداع، أو تضليل للعميل، أو العموم.
تتلقى الهيئة الشكاوى التي ترد لها من قبل المستشار العقاري، أو عملائه، أو العموم؛ بناء على مخالفة أحكام هذه المعايير وتتخذ بشأنها ما يلزم من إجراءات.
تتولى الهيئة تطبيق أحكام هذه المعايير والرقابة عليها، وضمان الالتزام بأحكامها، ولها في حال المخالفة لأحكامها اتخاذ أي من الإجراءات التالية:
تنشر هذه المعايير في الجريدة الرسمية، ويُعمل بها بعد (90) يوماً من تاريخ نشرها.
آخر تحديث : 12 أبريل 2022
يمكنك تصفح البوابة عن طريق إعطاء أوامر صوتية بإستخدام المايكروفون
تحدث الان...
برجاء اعطاء الاوامر الصوتية من الخيارات التالية:
إخلاء المسؤولية : الترجمة إلى لغات أخرى يعتمد على ترجمة جوجل (Google)، وبالتالي فإن المركز الوطني للتنافسية غير مسؤول عن دقة المعلومات في اللغة الجديدة.