الدخول من خلال النفاذ الوطني الموحد
يقصد بالعبارات والمصطلحات الآتية أينما وردت في هذه المعايير المعاني المبينة أمامها:
1) الهيئة: الهيئة العامة للعقار.
2) الضوابط: ضوابط الإعلانات العقارية.
3) المعايير: معايير ترخيص المنصات العقارية الإلكترونية وتصنيفها.
4) المحتوى العقاري: الإعلان المرئي أو المقروء أو المسموع؛ لغرض بيع أو تأجير العقار بأي وسيلة إلكترونية كانت.
5) التصنيف: تقويم إمكانيات المنصة العقارية الالكترونية لوضعها في المجال والدرجة المناسبة وفقاً لهذه المعايير وما تصدره الهيئة من قرارات وتعاميم تنفيذاً لها.
6) المنصة العقارية الالكترونية: التطبيق أو الموقع أو الحساب الإلكتروني المصنّف ونحوه المختصة بنشر المحتوى العقاري.
7) المالك: هو مالك الأصل أو منفعته.
تقوم الهيئة بالترخيص للمنصات العقارية الالكترونية وتصنيفها.
يُقدم طلب الترخيص للمنصة العقارية الالكترونية للهيئة مرفقاً به البيانات الآتية:
1) اسم المنصة، ووصفها، ورابطها الإلكتروني.
2) بيانات ملاك المنصة.
3) بيانات التواصل.
4) السجل التجاري -إن وجد-.
5) التوثيق الصادر للمنصة من الجهات المختصة.
يجب على المنصة العقارية الالكترونية الالتزام بالآتي:
1) الأحكام الواردة في (ضوابط الإعلانات العقارية) الصادرة عن الهيئة.
2) اقتصار ممارسة نشر المحتوى العقاري على:
أ. شخص طبيعي سعودي الجنسية.
ب. شخصية اعتبارية مرخصة بمزاولة النشاط في المملكة.
ويستثنى من ذلك نشر المحتوى من غير السعوديين للعقارات المملوكة لهم.
3) تسجيل المستخدمين عن طريق منصة النفاذ الوطني.
4) أن يكون ناشر المحتوى العقاري من أحد الفئات الآتية:
أ- المالك.
ب- المفوض من المالك بموجب تفويض مكتوب، أو بأمر قضائي.
5) التحقق من فاعلية المحتوى العقاري المنشور على المنصة، وإزالة المحتوى العقاري غير الفاعل أو المضلل، أو الوهمي، أو المخالف لأحكام الضوابط والمعايير.
6) إتاحة استقبال الشكاوى على المحتوى العقاري، ووضع آلية لمعالجتها وحلها، وحصر المتكرر منها وتزويد الهيئة بها دوريًا.
7) الربط التقني مع الهيئة، وتزويدها بالبيانات التي تطلبها خلال المدة الزمنية التي تحددها.
8) الحماية والمسؤولية الكاملة عن بيانات وخصوصية المستخدم.
9) مراعاة الاشتراطات الصادرة عن الجهات المعنية بالبيانات وأمنها.
10) نشر سياسة الخصوصية وأحكام وشروط استخدام المنصة.
الحفاظ على سرية المعلومات التي تحصل عليها بسبب نشاطها، باستثناء المعلومات التي يسمح مالكها بنشرها، أو المعلومات المتاحة للجمهور، وعلى ناشر المحتوى العقاري والمنصة اتخاذ كافة الإجراءات اللازمة لضمان الحفاظ على سرية المعلومات.
معالجة الشكاوى وفقًا للآتي:
1) استقبال المنصة للشكاوى المتعلقة بالمحتوى العقاري المنشور فيها، والتحقق من هوية مقدمها، ومضمون الشكوى، مع طلب ما يثبت صحة الشكوى، واتخاذ ما يلزم وفق الآتي:
أ- إذا تبيّن أن الشكوى بشأن المحتوى كانت نتيجة لمخالفة أحكام الضوابط أو المعايير، فعلى المنصة اتخاذ اللازم لمعالجة الشكوى خلال مدة لا تزيد عن (أربعة) أيام من استقبالها وإزالة المحتوى.
ب- إذا تبيّن أن الشكوى يلزم منها التحقق من ناشر المحتوى، فعلى المنصة خلال (يومين) التواصل مع الناشر، وطلب ما يثبت صحته، ومنحه مدة لا تزيد على (أربعة) أيام لذلك، وفي حال عدم تقديمه للمستندات اللازمة، أو مضي (خمسة) أيام دون استجابة، فتقوم المنصة بإخفاء المحتوى، ثم إزالته بعد مضي (عشرة) أيام.
ج- يجب إبلاغ مقدم الشكوى بما اتخذته المنصة من إجراءات، خلال مدة لا تزيد على (سبعة) أيام من تاريخ تقديمه الشكوى.
2) عند قيام ناشر المحتوى بتكرار المخالفة لثلاث مرات خلال (اثني عشر) شهراً، فعلى المنصة إيقاف حسابه لمدة لا تتجاوز (سنة).
3) يجوز تقديم الشكوى إلى الهيئة في حال عدم رضا مقدم الشكوى بنتيجة المعالجة لشكواه، أو في حال مرور (عشرة) أيام ولم يتم حل الشكوى.
يجب على المنصة العقارية الالكترونية إزالة المحتوى العقاري خلال مدة لا تزيد على (يومين) من تاريخ وقوع أي من الحالات الآتية:
1) إتمام عملية البيع أو التأجير، ويجوز في هذه الحالة تمييزه بما يفيد بأنه بِيع أو أُجِّر.
2) قيام المالك بإلغاء التفويض.
3) مخالفة المحتوى العقاري لأي من أحكام الضوابط والمعايير أو الأنظمة ذات العلاقة.
تصدر الهيئة آلية لتصنيف المنصات العقارية الالكترونية وتقييمها ومرئيات المستفيدين ونشر نتائجها دوريًا.
للهيئة اتخاذ ما يلزم من إجراءات لضمان التزام المنصة العقارية الالكترونية بأحكام هذه المعايير.
يجوز للهيئة في حال مخالفة أحد المعايير اتخاذ أي من الإجراءات الآتية:
1) طلب إزالة المحتوى.
2) إنذار المنصة.
3) إيقاف ناشر المحتوى من النشر في المنصة، لمدة لا تتجاوز (سنة).
4) تعليق ترخيص المنصة العقارية مدة معينة والإعلان عن ذلك.
5) سحب ترخيص المنصة العقارية والإعلان عن ذلك.
تُنشر هذه المعايير في الجريدة الرسمية، ويعمل بها بعد مضي (90) يومًا من تاريخ نشرها.
آخر تحديث : 13 أبريل 2022
يمكنك تصفح البوابة عن طريق إعطاء أوامر صوتية بإستخدام المايكروفون
تحدث الان...
برجاء اعطاء الاوامر الصوتية من الخيارات التالية:
إخلاء المسؤولية : الترجمة إلى لغات أخرى يعتمد على ترجمة جوجل (Google)، وبالتالي فإن المركز الوطني للتنافسية غير مسؤول عن دقة المعلومات في اللغة الجديدة.