الدخول من خلال النفاذ الوطني الموحد
يكون للألفاظ والعبارات الواردة في اللائحة معاني الألفاظ والعبارات الواردة في النظام، ما لم يقتضِ السياق خلاف ذلك، ويُقصد بالعبارات الآتية -أينما وردت في هذه اللائحة- المعاني المبينة أمام كل منها:
الهيئة: الهيئة العامة للعقار، الصادر بتحديدها جهة مختصة في الأمر السامي رقم (44728) وتاريخ 16/06/1445هـ.
المجلس: مجلس إدارة الهيئة العامة للعقار.
النشاط: تطوير وحدات عقارية على الخارطة، لبيعها أو إيجارها، ويشمل التسويق، أو الإعلان، أو العرض في المعارض -مهما كان الأسلوب المُتخذ-، وفقًا للنظام واللائحة.
أمين الحساب: البنك أو المؤسسة المالية أو المصرفية المرخص لها من جهة الاختصاص.
تصفية المشروع: الإجراءات الهادفة إلى معالجة تعثر المشروع، وفقًا لما تقرره الهيئة، طبقًا للنظام واللائحة.
ممارسي النشاط: المطور العقاري والاستشاري الهندسي والمحاسب القانوني العاملين لأغراض نشاط البيع على الخارطة.
مع مراعاة أحكام المادة (الرابعة) من النظام تختص الهيئة بالإشراف على تنظيم نشاط بيع الوحدات العقارية على الخارطة وإيجارها، بما في ذلك:
يؤهل ويصنف ممارسو نشاط بيع وتأجير مشروعات عقارية على الخارطة، وفق ضوابط تصدر بقرار من المجلس.
1 - يشترط للقيد في سجل قيد المطورين الاتي:
أ- اجتياز البرنامج التدريبي للمطورين العقاريين من الهيئة.
ب- تأهيل المطور العقاري وفقاً للقدرات المالية والفنية والقدرات المؤسسية والموارد البشرية.
2 - يعلق قيد المطور إذا فقد الحد الأدنى من التأهيل ويعطى مهله تصحيحيه مدتها (ثلاثة) أشهر، ويشطب قيده إذا لم يصحح وضعه خلال هذه المدة.
3 - لا يؤثر التعليق أو الشطب وفق هذه المادة على المشاريع التي صدرت عليها رخصة البيع أو التأجير على الخارطة.
يضمّن سجل قيد المطورين الآتي:
1 - يجوز للمطور طلب (ترخيص تسويق المشروع العقاري) قبل طلب ترخيص مشروع عقاري على الخارطة.
2 - يقدم المطور المستندات والبيانات لرخصة تسويق المشروع وفق الآتي:
أ. رقم عقد التسويق بين الوسيط العقاري والمطور.
ب. رقم صك تسجيل ملكية العقار.
ج. نسخة عقد التطوير بين المطور ومالك الأرض في حال عدم ملكية المطور للأرض -إن وجد-.
د. رخصة البناء والتصاميم المعمارية والمخططات الهندسية المعتمدة.
3 - يجب على المطور في حال رغبته باستلام مبلغ حجز وحدات عقارية من المستفيدين خلال مرحلة التسويق أن ينشئ حساب ضمان، ويلتزم بالآتي:
أ. الإفصاح عن حالة المشروع والمخططات المستقبلية له.
ب. عدم استلام أكثر من (5%) من قيمة الوحدة العقارية.
ج. إيداع جميع مبالغ الحجز المستلمة في حساب الضمان.
يلتزم الوسيط العقاري -في تسويقه لمشاريع بيع أو تأجير على الخارطة- للأحكام الواردة في نظام الوساطة العقارية ولوائحه.
تبت الهيئة في طلب (رخصة تسويق المشروع العقاري) خلال (عشرة) أيام عمل من تاريخ اكتمال الطلب، وفي حال الرفض فيجب أن يكون القرار مسببًا.
مع مراعاة الأحكام الواردة في المادة (السادسة) من النظام يرخص للمشروع العقاري على الخارطة بعد استيفاء الآتي:
يُشترط لترخيص المشروع العقاري للشخص الطبيعي الآتي:
1- يجوز للهيئة تقسيم رخصة المشروع العقاري إلى عدة نطاقات.
2- يشترط في المشروع العقاري المرخص لعدة نطاقات الاتي:
أ. موافقة الهيئة على البدء في النطاق التالي.
ب. أن يكون لكل نطاق حساب ضمان مستقل.
ج. أن يكون لكل نطاق تقارير هندسية مستقلة.
يكون المطور الرئيسي والفرعي متضامنين أمام الهيئة والمشترين أو المستأجرين للمشروع.
إذا كان عقار المشروع مسجلاً عينياً وفق نظام التسجيل العيني للعقار؛ فيجب توثيق جميع العقود والتصرفات في (سجل البيع على الخارطة) لدى السجل العقاري.
يُرفع التأشير بعدم التصرف عن صك تسجيل الملكية للعقار المراد تطويره بعد موافقة الهيئة في الحالات الآتية:
1 - تُعد الهيئة عقدًا نموذجيًا للبيع بين المطور والمشتري أو المستأجر -وذلك فيما عدا العقارات المسجلة عينياً وفق نظام التسجيل العيني للعقار-، يتضمن ما يلي:
أ- جدول الدفعات المالية.
ب- الأحكام المترتبة على تأخر المشتري في سداد الدفعات المالية.
ج- الأحكام المتعلقة بالتعويض وأجرة المثل عند تأخر المطور في تسليم الأرض أو الوحدة العقارية، بما في ذلك أحكام فسخ العقد.
د- مدة تنفيذ المشروع بما في ذلك المدد الإضافية التي يجوز منحها للمطور.
ه- أحكام الملكية المشتركة، وفق ما ورد في نظام ملكية الوحدات العقارية وفرزها وإدارتها ولائحته.
ويجوز للمطور تعديل هذا العقد بعد موافقة الهيئة.
2 - تضمن البيانات الوارد في الفقرة (رقم 1) من هذه المادة في توثيق التصرف في العقار الموصوف على الخارطة بين أطرافه وفقاً لنظام التسجيل العيني للعقار ولائحته.
3 - يجب أن يتضمن عقد مالك الأرض والمطور مع المشتري والمستأجر الإقرار بأن للهيئة إحلال مطور بديل في الحالات التي تقتضيها ظروف تعثر المشروع العقاري، طبقًا للنظام واللائحة وأفضل الممارسات.
تكون ملكية الأجزاء المشتركة في المشروع العقاري والتصرف فيها وفقاً لأحكام نظام ملكية الوحدات العقارية وفرزها وإدارتها ولائحته.
تنشئ الهيئة قاعدة بيانات للمشروعات العقارية على الخارطة، وعلى المطور أن يضيف فيها ما يلي:
تتيح الهيئة –من قاعدة البيانات- لاطلاع العموم ما يلي:
1- للهيئة طلب تقرير سير المشروع العقاري من المكتب الهندسي، أو المحاسب القانوني، أو أمين الحساب، كل (شهر) في الحالات الآتية:
2- فيما عدا الحالات الواردة في الفقرة رقم (1) من هذه المادة؛ للهيئة طلب تقرير سير المشروع العقاري من المكتب الهندسي، أو المحاسب القانوني، أو أمين الحساب، كل (ثلاثة) أشهر.
لا يجوز للمطور تعديل المخططات التنفيذية المعتمدة إلا بعد موافقة الهيئة والمشترين أو المستأجرين.
يجب على المكتب الهندسي، والمحاسب القانوني، -كلَّ فيما يخصه- إبلاغ الهيئة عن أي مخالفة لأحكام النظام واللائحة، أو الالتزامات التعاقدية للمطور تجاه المشترين والمستأجرين، خلال مدة لا تزيد عن (خمسة) أيام عمل من تاريخ العلم بها.
يلتزم المطور المتأخر عن تنفيذ المشروع بدفع تعويض مادي للمشتري أو المستأجر وفق الآتي:
1 - تعد الهيئة دليلًا فنيًا لتقييم المشاريع العقارية المتعثرة، وخطط إدارة تصحيح إنجازها، وتقرير التغييرات اللازمة لاستكمالها، بما في ذلك تغيير مسؤولي المرخص لهم بالتطوير، وإعادة الهيكلة المالية، وخيارات سد فجوات التمويل حال وجودها، وتعديل المواصفات، دون إخلال بحقوق المستفيدين، وغيرها من وسائل تصحيح مسار المشروعات العقارية المتعثرة.
2 - يجب أن يتضمن الدليل الفني جميع البيانات اللازمة فنيًا، وفقًا لأفضل الممارسات، ومنها:
أ- وصف أنواع تعثر المشاريع العقارية ودرجاتها.
ب- طرق وأساليب معالجة التعثر.
ج- الإجراءات الواجب اتباعها لمعالجة التعثر.
د- أدوات التدخل الرئيسة لمعالجة التعثر.
ه-خيارات التمويل في حال اقتضى تعثر المشروع العقاري تمويلًا إضافيًا.
1 - تُشكل الهيئة لجنة متخصصة للإشراف على معالجة المشروعات العقارية المتعثرة، ولها الاستعانة بالخبراء لدعم اللجنة بالخبرة اللازمة، ويكون للجنة كامل الاختصاصات المقررة في النظام واللائحة، والدليل الفني المعتمد من الهيئة للتعامل مع المشاريع العقارية المتعثرة، لمعالجة المشروعات المتعثرة.
2 - تتخذ اللجنة التدابير الواجبة لحماية حقوق ذوي العلاقة لإكمال المشروع العقاري المرخص له، ومن ذلك:
أ- تعيين شخص مؤهل لإدارة العلاقة مع المطور لمعالجة تعثر المشروع العقاري.
ب- فحص ومتابعة عمل المطور، والاستشاري، والمحاسب القانوني.
ج- إلزام المطور بتبديل المتسببين في تعثر المشروع العقاري.
د- صرف مبالغ من حساب ضمان المشروع العقاري إذا كان لازمًا لتصحيح مسار المشروع.
ه- إحلال مطور بديل.
3 - إذا ظهر للجنة أن حالة المشروع متأخرة وفقًا لمعايير الأداء المحددة في دليل معالجة تعثر المشاريع العقارية، فلها في ذلك أن تطلب من الأشخاص ذوي العلاقة في المشروع تقديم جميع البيانات اللازمة لتحليل ومعالجة هذا التعثر، ولها أن تطلب من المطور العقاري رفع معدلات الأداء في المشروع العقاري المتأخر، ومن المكتب الاستشاري تقديم تقرير يوضح فيه أسباب التأخير في المشروع العقاري المرخص، على أن يتضمن التقرير التوصيات والمقترحات المناسبة من الاستشاري في معالجة هذا التعثر، ولها أيضًا أن تطلب من المحاسب القانوني تقديم تقرير خاص يبين أهم المؤشرات المالية.
4 - يجب على الهيئة عند تقرير تصفية المشروع العقاري تكليف محاسب قانوني مرخص لإعداد مركز مالي للمشروع، وحصر جميع المستحقات المالية المترتبة عليه، وفق أولوية سداد الديون المعتمدة لمشاريع البيع أو التأجير على الخارطة.
5 - إذا تعذرت التصفية الرضائية للمشروع العقاري المتعثر؛ فتحيل الهيئة المشروع إلى المحكمة المختصة.
الأعمال التي يجوز إسنادها إلى القطاع الخاص هي أعمال الإشراف الفني ومنها ما يلي:
تسند الأعمال إلى القطاع الخاص من خلال شركة مساهمة؛ ووفقًا لنظام المنافسات والمشتريات الحكومية، وبناء على عقد ينظم تفصيلًا الالتزامات بما يحقق تنفيذ النظام واللائحة، على أن يتضمن تقسيم الوظائف الأساسية لمهام الشركة، بما فيها الإدارة الهندسية، والإدارة المحاسبية، وإدارة المشاريع، والإدارة القانونية، وإدارة المخاطر، وإدارة الحوسبة، وأعمال التفتيش، وغيرها، مما يقتضيه تنفيذ الأعمال المسندة.
1 - يتولّى مسؤولو الضبط الذين يصدر تعينهم بقرار مِن الهيئة، ضبط مخالفات أنشطة البيع أو التأجير على الخارطة وممارساتها، التي لا تتفق مع أحكام النظام واللائحة؛ بموجب محضر، متضمنًا الآتي:
أ- اسم المخالف وبياناته، واسم المشروع العقاري، ومكان ضبط المخالفة، وزمانها، وتاريخها.
ب- اسم مسؤول الضبط الذي رصد المخالفة، وصفته.
ج- تحديد نوع وعدد المخالفات المضبوطة، والأدلة والقرائن المستند عليها.
د- التحقيق الذي أجراه المفتش مع المخالف والعاملين بالمنشأة، وسماع أقوالهم بعد مواجهتهم بالمخالفة المنسوبة إليهم.
ه- كامل أقوال من تُنسب إليه المخالفة، بما في ذلك أوجه دفاعه.
و- النتائج التي انتهى إليها مسؤول الضبط.
ز- توقيع المحضر من محرره ومن المخالف، أو من يقوم مقامه، مع بيان صفته، وفي حال رفضه التوقيع يُشار إلى ذلك في المحضر.
2 - يجوز استخدام الوسائل الإلكترونية الحديثة عند ممارسة صلاحيات الضبط.
3 - لمسؤولي الضبط في سبيل تأدية مهامهم البحث والتحري ومتابعة البلاغات والشكاوى عن مخالفات النظام واللائحة، ولهم الاستعانةُ برجال الضبط الجنائي عند اللزوم؛ لدَعْمِهم في عملهم وضبطهم للمخالفات.
4 - يحيل مسؤول الضبط المحضر مع كامل المستندات المتعلقة بالمخالفة إلى لجنة النظر في مخالفات أحكام النظام واللائحة وإيقاع العقوبات.
المخالفات الجسيمة لأحكام النظام واللائحة هي:
تنظر لجنة النظر في مخالفات أحكام النظام واللائحة وإيقاع العقوبات، المخالفات المحالة لها من مسؤولي الضبط، وتكون قواعد عملها وفق الآتي:
1 - يتعين على كل من نسبت إليه المخالفة -والأشخاص ذوي العلاقة- التعاون التام مع اللجنة في الكشف عن أي معلومات أو بيانات تطلبها اللجنة.
2 - للجنة الاطلاع على جميع المعلومات المتعلقة بالمخالفة؛ بما فيها المعلومات السرية.
3 - تُصدر اللجنة قرار إيقاع العقوبة متضمنًا الآتي:
أ- اسم المخالف وبياناته الأساسية.
ب- النص النظامي الذي تمت مخالفته، ووصف للمخالفة المرتكبة، وملخص الوقائع ذات الصلة فيها، والدفوع المؤثرة المقدمة من المخالف، والرد عليها، ومنطوق القرار، وأسبابه.
ج- رقم القرار وتاريخه، وتوقيع رئيس اللجنة، أو نائبه.
د- النص على حق المخالف في الاعتراض على قرار إيقاع العقوبة، وفقًا للإجراءات المنظمة لذلك.
ه- أي إضافة ترى اللجنة مناسبتها.
و- ويجوز تحرير القرار، ورفعه، وتوقيعه الكترونيًا.
4 - تكون قرارات اللجنة نافذة من تاريخ صدورها، ما لم يصدر أمر من المحكمة الإدارية بوقف تنفيذها.
5 - تتولى اللجنة من تلقاء نفسها أو بناء على طلب المخالف تصحيح ما يقع في قرارها من أخطاء مادية، وإذا وقع غموض أو إيهام في القرار؛ فإن للمخالف أن يطلب من اللجنة مصدرة القرار تفسيره.
1- يصرف لرئيس وأعضاء اللجنة مكافأة قدرها (2000) ألفي ريال عن كل اجتماع يحضره على ألا يزيد مجموع مكافأته عن (20.000) عشرين ألف ريال شهرياً لكل عضو.
2- يشترط لاستحقاق مكافأة اللجنة توفر الآتي:
أ- أن تباشر اللجنة أعمالها خارج وقت الدوام الرسمي.
ب- ألا يكون الرئيس أو العضو متفرغًا لأعمال اللجنة.
مع مراعاة أحكام النظام تعد الهيئة الضوابط المنظمة لحساب الضمان لبيع وتأجير مشروعات عقارية على الخارطة وتصدر بقرار من المجلس.
يتحقق الإبلاغ بقرارات الهيئة أو لجنة النظر في المخالفات وإيقاع العقوبات بإحدى الوسائل الآتية:
تنشر اللائحة في الجريدة الرسمية، ويعمل بها من تاريخ نشرها.
آخر تحديث : 06 مارس 2024
يمكنك تصفح البوابة عن طريق إعطاء أوامر صوتية بإستخدام المايكروفون
تحدث الان...
برجاء اعطاء الاوامر الصوتية من الخيارات التالية:
إخلاء المسؤولية : الترجمة إلى لغات أخرى يعتمد على ترجمة جوجل (Google)، وبالتالي فإن المركز الوطني للتنافسية غير مسؤول عن دقة المعلومات في اللغة الجديدة.