تسجيل الدخول
heroBackgroundImg

ProjTitle.icon المادة العاشرة

يُشترط لترخيص المشروع العقاري للشخص الطبيعي الآتي:

  1. ألا يتجاوز مسطح البناء في المشروع عن (5000) م2.
  2. ألا تزيد مدة تنفيذ المشروع على (سنتين).
  3. ألا تتجاوز عدد المشاريع العقارية المسموح له بتنفيذها سنوياً عن (ثلاثة) مشاريع.

من خلال الاستمرار في استخدام موقعنا ، فإنك تقر باستخدام ملفات تعريف الارتباط سياسة الخصوصية