تسجيل الدخول
heroBackgroundImg

ProjTitle.icon المادة التاسعة

مع مراعاة الأحكام الواردة في المادة (السادسة) من النظام يرخص للمشروع العقاري على الخارطة بعد استيفاء الآتي:

  1. تقديم دراسة جدوى المشروع متضمنه بالإضافة لما ورد في الفقرة (ك) من (1) من المادة السادسة من النظام: البيانات المالية، والإنشائية، والتسويقية المقدرة للمشروع، وسعر التعاقد عل الوحدة والمصاريف المالية والإدارية المتوقعة، ومدة تسليم الوحدات ومصادر التمويل المتوقعة.
  2. إذا كان المشروع يحتوي على وحدات عقارية مفرزة فيجب إرفاق محضر فرز الوحدات المعتمد وفقاً لنظام ملكية الوحدات العقارية وفرزها وإدارتها.
  3. فيما عدا العقارات المسجلة عينياً؛ يجب إرفاق خطاب من مالك العقار بالموافقة على التأشير على صك تسجيل الملكية للعقار المراد تطويره بعدم التصرف في ملكيته إلى أن تستكمل أعمال التطوير العقاري.

من خلال الاستمرار في استخدام موقعنا ، فإنك تقر باستخدام ملفات تعريف الارتباط سياسة الخصوصية