تسجيل الدخول
heroBackgroundImg

ProjTitle.icon المادة الثامنة

​​ تبت الهيئة في طلب (رخصة تسويق المشروع العقاري) خلال (عشرة) أيام عمل من تاريخ اكتمال الطلب، وفي حال الرفض فيجب أن يكون القرار مسببًا.​


من خلال الاستمرار في استخدام موقعنا ، فإنك تقر باستخدام ملفات تعريف الارتباط سياسة الخصوصية