تسجيل الدخول
heroBackgroundImg

ProjTitle.icon المادة السادسة

1 -  يجوز للمطور طلب (ترخيص تسويق المشروع العقاري) قبل طلب ترخيص مشروع عقاري على الخارطة.

2 -  يقدم المطور المستندات والبيانات لرخصة تسويق المشروع وفق الآتي:

    أ. رقم عقد التسويق بين الوسيط العقاري والمطور.

    ب. رقم صك تسجيل ملكية العقار.

    ج. نسخة عقد التطوير بين المطور ومالك الأرض في حال عدم ملكية المطور للأرض -إن وجد-.

    د. رخصة البناء والتصاميم المعمارية والمخططات الهندسية المعتمدة.

          3 -  يجب على المطور في حال رغبته باستلام مبلغ حجز وحدات عقارية من المستفيدين خلال مرحلة التسويق أن ينشئ حساب ضمان، ويلتزم بالآتي:

          أ. الإفصاح عن حالة المشروع والمخططات المستقبلية له.

          ب. عدم استلام أكثر من (5%) من قيمة الوحدة العقارية.

          ج. إيداع جميع مبالغ الحجز المستلمة في حساب الضمان.


          من خلال الاستمرار في استخدام موقعنا ، فإنك تقر باستخدام ملفات تعريف الارتباط سياسة الخصوصية