1 - يجوز للمطور طلب (ترخيص تسويق المشروع العقاري) قبل طلب ترخيص مشروع عقاري على الخارطة.
2 - يقدم المطور المستندات والبيانات لرخصة تسويق المشروع وفق الآتي:
أ. رقم عقد التسويق بين الوسيط العقاري والمطور.
ب. رقم صك تسجيل ملكية العقار.
ج. نسخة عقد التطوير بين المطور ومالك الأرض في حال عدم ملكية المطور للأرض -إن وجد-.
د. رخصة البناء والتصاميم المعمارية والمخططات الهندسية المعتمدة.
3 - يجب على المطور في حال رغبته باستلام مبلغ حجز وحدات عقارية من المستفيدين خلال مرحلة التسويق أن ينشئ حساب ضمان، ويلتزم بالآتي:
أ. الإفصاح عن حالة المشروع والمخططات المستقبلية له.
ب. عدم استلام أكثر من (5%) من قيمة الوحدة العقارية.
ج. إيداع جميع مبالغ الحجز المستلمة في حساب الضمان.