تسجيل الدخول
heroBackgroundImg

ProjTitle.icon المادة الخامسة

يضمّن سجل قيد المطورين الآتي:

  1. ‌اسم المطور، وبيانات السجل التجاري، ورأس ماله، وعنوانه الوطني، وبيانات الاتصال بممثله النظامي، والقوائم المالية المدققة لجميع سنوات تسجيل المطور.
  2. ‌الهيكل التنظيمي للمطور، شاملًا للوظائف الأساسية.
  3. ‌أسماء المشروعات العقارية المنفذة أو القائمة، وقيمتها، ومعدل الانحراف في مدة التسليم.
  4. تصنيف الهيئة لجودة وكفاءة المطور في تنفيذ المشاريع المرخص له بها.

من خلال الاستمرار في استخدام موقعنا ، فإنك تقر باستخدام ملفات تعريف الارتباط سياسة الخصوصية