1 - يشترط للقيد في سجل قيد المطورين الاتي:
أ- اجتياز البرنامج التدريبي للمطورين العقاريين من الهيئة.
ب- تأهيل المطور العقاري وفقاً للقدرات المالية والفنية والقدرات المؤسسية والموارد البشرية.
ج- الحصول على (أربعين) نقطة من (مئة) نقطة كحدٍ أدنى وفقاً للجدول (ملحق رقم 1).
2 - يعلق قيد المطور إذا فقد الحد الأدنى من التأهيل ويعطى مهله تصحيحيه مدتها (ثلاثة) أشهر، ويشطب قيده إذا لم يصحح وضعه خلال هذه المدة.
3 - لا يؤثر التعليق أو الشطب وفق هذه المادة على المشاريع التي صدرت عليها رخصة البيع أو التأجير على الخارطة.