تسجيل الدخول
heroBackgroundImg

ProjTitle.icon المادة الثالثة

يؤهل ويصنف ممارسو نشاط بيع وتأجير مشروعات عقارية على الخارطة، وفق ضوابط تصدر بقرار من المجلس.​


من خلال الاستمرار في استخدام موقعنا ، فإنك تقر باستخدام ملفات تعريف الارتباط سياسة الخصوصية