تسجيل الدخول
heroBackgroundImg

ProjTitle.icon المادة الثانية

​مع مراعاة أحكام المادة (الرابعة) من النظام تختص الهيئة بالإشراف على تنظيم نشاط بيع الوحدات العقارية على الخارطة وإيجارها، بما في ذلك:

  1. إصدار الأدلة والضوابط؛ وفقًا للنظام واللائحة.
  2. إصدار القرارات التنفيذية لممارستها الاختصاصات وفقاً للنظام واللائحة.
  3. تأهيل وتسجيل ممارسي النشاط؛ وفقاً للنظام واللائحة.
  4. ترخيص المشروعات العقارية؛ وفقًا للنظام واللائحة.
  5. الرقابة والتفتيش على سائر أعمال النشاط، بما في ذلك أعمال المطورين العقاريين والعاملين لديهم -في تنفيذ المشروعات العقارية-، والتزامهم بتسجيل بيانات مورديهم، وتوثيق جميع المواد المستخدمة في المشروع طبقًا للمواصفات المعتمدة-، والاستشاريين الهندسيين، والمحاسبين القانونين، وأمناء الحساب، والمسوقين، والمعلنين، وغيرهم، في حدود ممارستهم لأعمال متعلقة بمشروعات النشاط.
  6. مسائلة المطورين وتابعيهم، والاستشاريين الهندسيين، والمحاسبين القانونيين، والمسوقين، والمعلنين، وجميع مقدمي الخدمات المشمولة بأعمال المشروع العقاري، والتنسيق مع الجهات المختصة في ذلك.
  7. مراقبة الملاءة المالية للمطورين في حدود تنفيذهم لمشاريع النشاط، وإلزامهم بمتطلبات الوفاء بالملاءة اللازمة.
  8. مراقبة استمرار الوفاء بمتطلبات التأهيل، وإلزام المطورين بتحقيقها. 



من خلال الاستمرار في استخدام موقعنا ، فإنك تقر باستخدام ملفات تعريف الارتباط سياسة الخصوصية