يكون للألفاظ والعبارات الواردة في اللائحة معاني الألفاظ والعبارات الواردة في النظام، ما لم يقتضِ السياق خلاف ذلك، ويُقصد بالعبارات الآتية -أينما وردت في هذه اللائحة- المعاني المبينة أمام كل منها:
الهيئة: الهيئة العامة للعقار، الصادر بتحديدها جهة مختصة في الأمر السامي رقم (44728) وتاريخ 16/06/1445هـ.
المجلس: مجلس إدارة الهيئة العامة للعقار.
النشاط: تطوير وحدات عقارية على الخارطة، لبيعها أو إيجارها، ويشمل التسويق، أو الإعلان، أو العرض في المعارض -مهما كان الأسلوب المُتخذ-، وفقًا للنظام واللائحة.
أمين الحساب: البنك أو المؤسسة المالية أو المصرفية المرخص لها من جهة الاختصاص.
تصفية المشروع: الإجراءات الهادفة إلى معالجة تعثر المشروع، وفقًا لما تقرره الهيئة، طبقًا للنظام واللائحة.
ممارسي النشاط: المطور العقاري والاستشاري الهندسي والمحاسب القانوني العاملين لأغراض نشاط البيع على الخارطة.