تسجيل الدخول
heroBackgroundImg

ProjTitle.icon المادة الأولى

يكون للألفاظ والعبارات الواردة في اللائحة معاني الألفاظ والعبارات الواردة في النظام، ما لم يقتضِ السياق خلاف ذلك، ويُقصد بالعبارات الآتية -أينما وردت في هذه اللائحة- المعاني المبينة أمام كل منها:

الهيئة: الهيئة العامة للعقار، الصادر بتحديدها جهة مختصة في الأمر السامي رقم (44728) وتاريخ 16/06/1445هـ.

المجلس: مجلس إدارة الهيئة العامة للعقار.

النشاط: تطوير وحدات عقارية على الخارطة، لبيعها أو إيجارها، ويشمل التسويق، أو الإعلان، أو العرض في المعارض -مهما كان الأسلوب المُتخذ-، وفقًا للنظام واللائحة.

 أمين الحساب: البنك أو المؤسسة المالية أو المصرفية المرخص لها من جهة الاختصاص.

تصفية المشروع: الإجراءات الهادفة إلى معالجة تعثر المشروع، وفقًا لما تقرره الهيئة، طبقًا للنظام واللائحة.

ممارسي النشاط: المطور العقاري والاستشاري الهندسي والمحاسب القانوني العاملين لأغراض نشاط البيع على الخارطة.​


من خلال الاستمرار في استخدام موقعنا ، فإنك تقر باستخدام ملفات تعريف الارتباط سياسة الخصوصية