تسجيل الدخول
heroBackgroundImg

ProjTitle.icon المادة العشرون

  1. ​يُتاح لكل مشترٍ ومستأجر، أو من ينوب عنهما؛ الاطلاع على السجل المحاسبي لوحدته العقارية، والحصول على نسخة منه على أن يحدد نوع السجل المحاسبي (القوائم المالية/ التقارير) المطلوب الاطلاع عليه.
  2. تُزود الهيئة المشتري أو المستأجر بنسخة من السجل المحاسبي خلال (15) يومًا من تاريخ اكتمال الطلب.

من خلال الاستمرار في استخدام موقعنا ، فإنك تقر باستخدام ملفات تعريف الارتباط سياسة الخصوصية