تسجيل الدخول
heroBackgroundImg

ProjTitle.icon المادة السادسة والعشرون

  1. يعد المطور متأخرا عن تنفيذ المشروع إذا لم ينجز المشروع بعد انتهاء مدته –بما في ذلك المدد الإضافية الممنوحة له-، على ألا تزيد المدة عن (سنة).
  2. يعد المطور متعثرا عن تنفيذ المشروع إذا لم ينجز المشروع بعد مضي (سنة) من انتهاء مدته، ما لم يقدم المطور سببا مشروعاً تقبله الهيئة.​​

من خلال الاستمرار في استخدام موقعنا ، فإنك تقر باستخدام ملفات تعريف الارتباط سياسة الخصوصية