تسجيل الدخول
heroBackgroundImg

ProjTitle.icon المادة السادسة والثلاثون

1 -  يتعين على كل من نسبت إليه المخالفة -والأشخاص ذوي العلاقة- التعاون التام مع اللجنة في الكشف عن أي معلومات أو بيانات تطلبها اللجنة.

2 -  للجنة الاطلاع على جميع المعلومات المتعلقة بالمخالفة؛ بما فيها المعلومات السرية.

​3 -  تُصدر اللجنة قرار إيقاع العقوبة متضمنًا الآتي:

أ- اسم المخالف وبياناته الأساسية.

ب- النص النظامي الذي تمت مخالفته، ووصف للمخالفة المرتكبة، وملخص الوقائع ذات الصلة فيها، والدفوع المؤثرة المقدمة من المخالف، والرد عليها، ومنطوق القرار، وأسبابه.

ج- رقم القرار وتاريخه، وتوقيع رئيس اللجنة، أو نائبه.

د- النص على حق المخالف في الاعتراض على قرار إيقاع العقوبة، وفقًا للإجراءات المنظمة لذلك.

ه- أي إضافة ترى اللجنة مناسبتها.

و- ويجوز تحرير القرار، ورفعه، وتوقيعه الكترونيًا.

4 -  تكون قرارات اللجنة نافذة من تاريخ صدورها، ما لم يصدر أمر من المحكمة الإدارية بوقف تنفيذها.

5 -  تتولى اللجنة من تلقاء نفسها أو بناء على طلب المخالف تصحيح ما يقع في قرارها من أخطاء مادية، وإذا وقع غموض أو إيهام في القرار؛ فإن للمخالف أن يطلب من اللجنة مصدرة القرار تفسيره.


من خلال الاستمرار في استخدام موقعنا ، فإنك تقر باستخدام ملفات تعريف الارتباط سياسة الخصوصية