تسجيل الدخول
heroBackgroundImg

ProjTitle.icon المادة السادسة عشرة

​يُرفع التأشير بعدم التصرف عن صك تسجيل الملكية للعقار المراد تطويره بعد موافقة الهيئة في الحالات الآتية:

  1. المشاريع التي تملك الجهات الحكومية أراضيها.
  2. أي حالة أخرى تحددها الهيئة​.

من خلال الاستمرار في استخدام موقعنا ، فإنك تقر باستخدام ملفات تعريف الارتباط سياسة الخصوصية