تسجيل الدخول
heroBackgroundImg

ProjTitle.icon المادة السابعة والثلاثون

​1- يصرف لرئيس وأعضاء اللجنة مكافأة قدرها (2000) ألفي ريال عن كل اجتماع يحضره على ألا يزيد مجموع مكافأته عن (20.000) عشرين ألف ريال شهرياً لكل عضو.

2- يشترط لاستحقاق مكافأة اللجنة توفر الآتي:

أ- أن تباشر اللجنة أعمالها خارج وقت الدوام الرسمي.​

ب- ألا يكون الرئيس أو العضو متفرغًا لأعمال اللجنة. ​


من خلال الاستمرار في استخدام موقعنا ، فإنك تقر باستخدام ملفات تعريف الارتباط سياسة الخصوصية