1- يصرف لرئيس وأعضاء اللجنة مكافأة قدرها (2000) ألفي ريال عن كل اجتماع يحضره على ألا يزيد مجموع مكافأته عن (20.000) عشرين ألف ريال شهرياً لكل عضو.
2- يشترط لاستحقاق مكافأة اللجنة توفر الآتي:
أ- أن تباشر اللجنة أعمالها خارج وقت الدوام الرسمي.
ب- ألا يكون الرئيس أو العضو متفرغًا لأعمال اللجنة.