تسجيل الدخول
heroBackgroundImg

ProjTitle.icon المادة السابعة عشرة

  1. تُعد الهيئة نموذجاً استرشادياً للاتفاقية المبرمة بين المطور العقاري وبين مالك الأرض أو مالك منفعتها.
  2. تُعد الهيئة نموذجاً استرشادياً للاتفاقية المبرمة بين المطور الرئيس والمطور الفرعي-إن وجد- ونموذجا للعقود بين المطور وبين المكتب الهندسي، والمحاسب القانوني، وأمين الحساب، والوسيط العقاري.

من خلال الاستمرار في استخدام موقعنا ، فإنك تقر باستخدام ملفات تعريف الارتباط سياسة الخصوصية