تسجيل الدخول
heroBackgroundImg

ProjTitle.icon المادة الرابعة والثلاثون

​المخالفات الجسيمة لأحكام النظام واللائحة هي:

  1. الأفعال الواردة في المادة (الرابعة والعشرين) من النظام.
  2. الأفعال المرتبطة بالغش أو التظليل، أو التحايل أو الخيانة، وكانت عن قصد وعمد، أو ترتب عليها ضرر بالغ على صحة الإنسان، أو سلامته، أو الصحة العامة، أو البيئة، أو المرفق العام.

من خلال الاستمرار في استخدام موقعنا ، فإنك تقر باستخدام ملفات تعريف الارتباط سياسة الخصوصية