تسجيل الدخول
heroBackgroundImg

المادة الرابعة عشرة

إذا كان عقار المشروع مسجلاً عينياً وفق نظام التسجيل العيني للعقار؛ فيجب توثيق جميع العقود والتصرفات في (سجل البيع على الخارطة) لدى السجل العقاري.​


من خلال الاستمرار في استخدام موقعنا ، فإنك تقر باستخدام ملفات تعريف الارتباط سياسة الخصوصية