تسجيل الدخول
heroBackgroundImg

ProjTitle.icon المادة الخامسة والعشرون

​يجب على المكتب الهندسي، والمحاسب القانوني، -كلَّ فيما يخصه- إبلاغ الهيئة عن أي مخالفة لأحكام النظام واللائحة، أو الالتزامات التعاقدية للمطور تجاه المشترين والمستأجرين، خلال مدة لا تزيد عن (خمسة) أيام عمل من تاريخ العلم بها.​


من خلال الاستمرار في استخدام موقعنا ، فإنك تقر باستخدام ملفات تعريف الارتباط سياسة الخصوصية