تسجيل الدخول
heroBackgroundImg

ProjTitle.icon المادة الخامسة والثلاثون

​تنظر لجنة النظر في مخالفات أحكام النظام واللائحة وإيقاع العقوبات، المخالفات المحالة لها من مسؤولي الضبط، وتكون قواعد عملها وفق الآتي:

  1. تعقد اللجنة اجتماعاتها في المركز الرئيس للهيئة، أو الكترونيًا وفق ما تراه، ولها أن تعقد اجتماعاتها خارج الهيئة متى دعت الحاجة لذلك.
  2. لا تنعقد اجتماعات اللجنة إلا بحضور أغلبية أعضائها، على أن يكون من بينهم رئيس اللجنة أو نائبه.
  3. تُعد اجتماعات اللجنة ومداولاتها سرية، ولا يجوز حضور غير أعضائها إلا بموافقة رئيس اللجنة.
  4. يُعد أمين اللجنة لكل اجتماع محضر؛ يُدون فيه تاريخ انعقاده، ووقت، ومكانه، والحاضرون فيه، والمخالفات المنظورة، والإجراءات والوقائع المتداولة أثناء الاجتماع، والقرارات الصادرة، ويُوقع من رئيس اللجنة أو نائبه، والأعضاء الحاضرين.
  5. يجوز تحرير محضر الاجتماع، ورفعه، وتوقيعه الكترونيًا.
  6. لرئيس اللجنة تنظيم الأعمال والمهام بين الأعضاء.

من خلال الاستمرار في استخدام موقعنا ، فإنك تقر باستخدام ملفات تعريف الارتباط سياسة الخصوصية