تسجيل الدخول
heroBackgroundImg

ProjTitle.icon المادة الخامسة عشرة

  1. ​فيما عدا العقارات المسجلة عينياً وفق نظام التسجيل العيني للعقار؛ يؤشر على صك ملكية العقار -محل المشروع العقاري- لدى الجهة المختصة بالتوثيق بعدم التصرف في ملكيته إلى أن تستكمل أعمال التطوير العقاري، أو إلى أن يسجل العقار لدى السجل العقاري وإصدار وثيقة التسجيل وفق نظام التسجيل العيني للعقار ولائحته.
  2. يشترط للتأشير على صك تسجيل الملكية للعقار المرهون، إرفاق موافقة المرتهن.



من خلال الاستمرار في استخدام موقعنا ، فإنك تقر باستخدام ملفات تعريف الارتباط سياسة الخصوصية