تسجيل الدخول
heroBackgroundImg

ProjTitle.icon المادة الحادية والعشرون

​تنشئ الهيئة قاعدة بيانات للمشروعات العقارية على الخارطة، وعلى المطور أن يضيف فيها ما يلي:

  1. جميع عقود التطوير والمقاولين والاستشاريين الهندسيين، والرخص المهنية للعاملين.
  2. عقود توريد مواد البناء، وكمياتها، ومواصفاتها.
  3. تقارير الإنجاز الداخلية، وشهادات الإنجاز والتقارير الصادرة من المكتب الهندسي، وتقارير المحاسب القانوني، وتقارير أمين الحساب.
  4. محاضر تعديل المخططات التنفيذية، ونسخًا من المخططات المنفذة فعليًا.
  5. بيانات الموردين، والقيادات المهنية، والعمالة.

من خلال الاستمرار في استخدام موقعنا ، فإنك تقر باستخدام ملفات تعريف الارتباط سياسة الخصوصية