تسجيل الدخول
heroBackgroundImg

ProjTitle.icon المادة الحادية والثلاثون

​الأعمال التي يجوز إسنادها إلى القطاع الخاص هي أعمال الإشراف الفني ومنها ما يلي:

  1. الإشراف على الاستشاريين الهندسيين، والمحاسبين القانونيين، وأمناء الحساب في تنفيذ واجباتهم التعاقدية.
  2. متابعة سير المشروعات العقارية بعد ترخيصها؛ وفقًا للالتزامات الاشرافية والتعاقدية، على أن يرفع للهيئة تقارير دورية عنها، وأن ينفذ توجيهاتها وفقًا لاختصاصها.
  3. تعيين المفتشين الفنيين هندسيًا، ومحاسبيًا، وغيرهم للتأكد من التزام المشروع بأحكام النظام واللائحة.

من خلال الاستمرار في استخدام موقعنا ، فإنك تقر باستخدام ملفات تعريف الارتباط سياسة الخصوصية