تسجيل الدخول
heroBackgroundImg

ProjTitle.icon المادة الحادية عشرة

    ​1- يجوز للهيئة تقسيم رخصة المشروع العقاري إلى عدة نطاقات.

    2- يشترط في المشروع العقاري المرخص لعدة نطاقات الاتي:

    أ. موافقة الهيئة على البدء في النطاق التالي.

    ب. أن يكون لكل نطاق حساب ضمان مستقل.

    ج. أن يكون لكل نطاق تقارير هندسية مستقلة.​


    من خلال الاستمرار في استخدام موقعنا ، فإنك تقر باستخدام ملفات تعريف الارتباط سياسة الخصوصية