الدخول من خلال النفاذ الوطني الموحد
1- يجوز للهيئة تقسيم رخصة المشروع العقاري إلى عدة نطاقات.
2- يشترط في المشروع العقاري المرخص لعدة نطاقات الاتي:
أ. موافقة الهيئة على البدء في النطاق التالي.
ب. أن يكون لكل نطاق حساب ضمان مستقل.
ج. أن يكون لكل نطاق تقارير هندسية مستقلة.
يمكنك تصفح البوابة عن طريق إعطاء أوامر صوتية بإستخدام المايكروفون
تحدث الان...
برجاء اعطاء الاوامر الصوتية من الخيارات التالية:
إخلاء المسؤولية : الترجمة إلى لغات أخرى يعتمد على ترجمة جوجل (Google)، وبالتالي فإن المركز الوطني للتنافسية غير مسؤول عن دقة المعلومات في اللغة الجديدة.