تسجيل الدخول
heroBackgroundImg

ProjTitle.icon المادة الثلاثون

​  1 -  تُشكل الهيئة لجنة متخصصة للإشراف على معالجة المشروعات العقارية المتعثرة، ولها الاستعانة بالخبراء لدعم اللجنة بالخبرة اللازمة، ويكون للجنة كامل الاختصاصات المقررة في النظام واللائحة، والدليل الفني المعتمد من الهيئة للتعامل مع المشاريع العقارية المتعثرة، لمعالجة المشروعات المتعثرة.

  2 -  تتخذ اللجنة التدابير الواجبة لحماية حقوق ذوي العلاقة لإكمال المشروع العقاري المرخص له، ومن ذلك:

أ‌- تعيين شخص مؤهل لإدارة العلاقة مع المطور لمعالجة تعثر المشروع العقاري.

ب‌- فحص ومتابعة عمل المطور، والاستشاري، والمحاسب القانوني.

ج‌- إلزام المطور بتبديل المتسببين في تعثر المشروع العقاري.

‌د- صرف مبالغ من حساب ضمان المشروع العقاري إذا كان لازمًا لتصحيح مسار المشروع.

ه‌- إحلال مطور بديل.

 3 -  إذا ظهر للجنة أن حالة المشروع متأخرة وفقًا لمعايير الأداء المحددة في دليل معالجة تعثر المشاريع العقارية، فلها في ذلك أن تطلب من الأشخاص ذوي العلاقة في المشروع تقديم جميع البيانات اللازمة لتحليل ومعالجة هذا التعثر، ولها  أن تطلب من المطور العقاري رفع معدلات الأداء في المشروع العقاري المتأخر، ومن المكتب الاستشاري تقديم تقرير يوضح فيه أسباب التأخير في المشروع العقاري المرخص، على أن يتضمن التقرير التوصيات والمقترحات المناسبة من الاستشاري في معالجة هذا التعثر، ولها أيضًا أن تطلب من المحاسب القانوني تقديم تقرير خاص يبين أهم المؤشرات المالية.

 4 -  يجب على الهيئة عند تقرير تصفية المشروع العقاري تكليف محاسب قانوني مرخص لإعداد مركز مالي للمشروع، وحصر جميع المستحقات المالية المترتبة عليه، وفق أولوية سداد الديون المعتمدة لمشاريع البيع أو التأجير على الخارطة.

 ​5 -  إذا تعذرت التصفية الرضائية للمشروع العقاري المتعثر؛ فتحيل الهيئة المشروع إلى المحكمة المختصة.


من خلال الاستمرار في استخدام موقعنا ، فإنك تقر باستخدام ملفات تعريف الارتباط سياسة الخصوصية