تسجيل الدخول
heroBackgroundImg

ProjTitle.icon المادة الثانية والعشرون

تتيح الهيئة –من قاعدة البيانات- لاطلاع العموم ما يلي:

  1. اسم المشروع العقاري، وبيانات صك تسجيل الملكية، والمخطط المعتمد، وموقعه، ومساحته، وعدد وحداته، ونوعها، ومكونات وحداتها، وبيانات الموردين والمواد الأساسية المستخدمة، وتقارير سير العمل، وتقارير المكتب الهندسي، والمحاسب القانوني.
  2. اسم المطور، وتصنيفه.
  3. اسم المكتب الهندسي، والمحاسب القانوني، وأمين الحساب، والمسوق أو الوسيط العقاري.
  4. مدة المشروع العقاري، وتاريخ البدء والتسليم.
  5. الشكاوى المسجلة من المستفيدين، ونتيجتها.
  6. استطلاع آراء المستفيدين بشأن مطابقة التنفيذ للمواصفات المتفق عليها.​​

من خلال الاستمرار في استخدام موقعنا ، فإنك تقر باستخدام ملفات تعريف الارتباط سياسة الخصوصية