تسجيل الدخول
heroBackgroundImg

ProjTitle.icon المادة الثانية والثلاثون

​تسند الأعمال إلى القطاع الخاص من خلال شركة مساهمة؛ ووفقًا لنظام المنافسات والمشتريات الحكومية، وبناء على عقد ينظم تفصيلًا الالتزامات بما يحقق تنفيذ النظام واللائحة، على أن يتضمن تقسيم الوظائف الأساسية لمهام الشركة، بما فيها الإدارة الهندسية، والإدارة المحاسبية، وإدارة المشاريع، والإدارة القانونية، وإدارة المخاطر، وإدارة الحوسبة، وأعمال التفتيش، وغيرها، مما يقتضيه تنفيذ الأعمال المسندة.​


من خلال الاستمرار في استخدام موقعنا ، فإنك تقر باستخدام ملفات تعريف الارتباط سياسة الخصوصية